وهذا هو الأصح ، فإنّ مقتضى الأصل ، بل الإطلاق في موثقة سماعة (١) ، وكذا الآية المباركة المفسّرة بما مرّ (٢) وإن كان هو الأوّل ، إلاّ أنّه لا بدّ من الخروج عنهما بموثقة عمّار (٣) ، الصريحة في الاختصاص بالجانب الأيمن.

ودعوى أنّها مضطربة المتن فلا يجوز العمل بها ، ورواية حماد (٤) وإن خلت عن الاضطراب إلاّ أنّها مرسلة ، مدفوعة بخلوّها عن الاضطراب في محل الاستشهاد ، فإنّها في الدلالة على لزوم تقديم الجانب الأيمن ظاهرة بل صريحة ومن البيّن أنّ الاضطراب في سائر الفقرات لا يمنع عن الاستدلال بما لا اضطراب فيه بعد عدم سريانه إليه ، إذ لا ينبغي الشك في أنّ المراد بقوله عليه‌السلام في الصدر « كيف قدر صلى » ليس هو التخيير بين الكيفيات ، ليكون منافياً مع التقييد بالأيمن في الذيل ويستوجب الاضطراب فيه ، بل المراد أنّه يصلي على حسب استطاعته وقدرته ، نظير قولنا : إذا دخل الوقت فصلّ كيف ما قدرت ، أي إن قدرت على الوضوء فتوضأ ، وإلاّ فتيمم ، وإن قدرت قائماً فصلّ قائماً وإلاّ فجالساً ، وهكذا ، وليس المراد التخيير بين هذه الأفراد بالضرورة.

إذن فقوله عليه‌السلام بعد ذلك : « يوجّه كما يوجّه الرجل في لحده وينام على جانبه الأيمن ... » إلخ ، الذي هو محل الاستشهاد ، لا ينافي ما قبله وإنّما هو بيان له ، وأنّ الذي يصلي على غير الأيمن هو الذي لا يقدر على الأيمن ، أمّا مع التمكّن منه فلا تصل النوبة إلى غيره.

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٨٢ / أبواب القيام ب ١ ح ٥.

(٢) في ص ٢١٣.

(٣) الوسائل ٥ : / ٤٨٣ أبواب القيام ب ١ ح ١٠.

(٤) المستدرك ٤ : ١١٦ / أبواب القيام ب ١ ح ٤.

۵۲۴