فان تعذّر فعلى الأيسر ، عكس الأوّل (١).


وتؤيدها مرسلة الصدوق قال : « قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المريض يصلي قائماً ، فان لم يستطع صلى جالساً ، فان لم يستطع صلى على جنبه الأيمن ، فان لم يستطع صلى على جنبه الأيسر ، فان لم يستطع استلقى وأومأ إيماءً وجعل وجهه نحو القبلة ، وجعل سجوده اخفض من ركوعه » (١).

وقد نسب الصدوق هذه الرواية إلى النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم على سبيل الجزم ، الكاشف عن ثبوتها عنده بطريق صحيح ، لكن الثبوت عنده لا يستوجب الثبوت عندنا ، ومن الجائز أن لا نوافقه في تصحيح الطريق لو اطلعنا عليه ، فهي إذن لا تخرج عن حدّ الإرسال ، فلا يمكن الاستدلال بها والعمدة ما عرفت من الموثقة.

(١) الجهة الثانية : لو تعذّر الجانب الأيمن ، فبناءً على القول بالتخيير بينه وبين الجانب الأيسر ، لا ريب في تعيّن الثاني كما هو الشأن في كل واجب تخييري تعذّر أحد فرديه ، فلا تصل النوبة إلى الاستلقاء.

وأمّا بناءً على القول المشهور من تقديم الجانب الأيمن وتعيّنه الذي عرفت أنّه الأصح ، فهل ينتقل حينئذ إلى الجانب الأيسر أيضاً أو إلى الاستلقاء؟

المعروف بين المتأخرين كما ذكره شيخنا الأنصاري (٢) قدس‌سره هو الأوّل ، ولكن كلمات القدماء من الأصحاب خالية عن ذلك حيث إنّهم ذكروا أنّه يصلي مضطجعاً إلى الجانب الأيمن ، وإلاّ مستلقياً ، وظاهرهم هو اختيار الثاني. وكيف ما كان فالمتبع هو الدليل.

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٨٥ / أبواب القيام ب ١ ح ١٥ ، الفقيه ١ : ٢٣٦ / ١٠٣٧.

(٢) كتاب الصلاة ١ : ٢٤٢.

۵۲۴