على الجانب الأيمن كهيئة المدفون (١).


وهي أيضاً ضعيفة بجميع من في السند ما عدا الراوي الأخير.

ورواها الصدوق أيضاً بعدة أسناد تقدمت في كتاب الطهارة ، في باب إسباغ الوضوء (١) كما أشار إليها في الوسائل (٢) ، ولكنّها أيضاً بأجمعها ضعاف بعدّة من المجاهيل كما تقدم في محله.

وبالجملة : فلا تنهض شي‌ء من هذه لمعارضة ما سبق ، فلا بدّ من رفع اليد عنها أو حملها على صورة العجز عن الاضطجاع كما حملها بعضهم عليها.

وكيف ما كان ، فلا ينبغي التأمل في لزوم الانتقال لدى العجز عن الجلوس إلى الاضطجاع لا الاستلقاء ، عملاً بتلك النصوص المعتبرة السليمة عمّا يصح للمعارضة ، وهذا ممّا لا إشكال ولا غبار عليه. وإنّما الكلام في جهات :

(١) الجهة الأُولى : هل يجب اختيار الجانب الأيمن لدى الاضطجاع ، أو أنّه مخيّر بينه وبين الجانب الأيسر؟

نسب إلى جماعة منهم الشيخ في المبسوط (٣) والعلامة في التذكرة والنهاية (٤) التخيير ، وهو ظاهر المحقق في الشرائع (٥) حيث لم يقيده بالجانب الأيمن ، ولكنّ المنسوب إلى معظم الفقهاء ، هو التقييد مع التمكن منه ، بل ادعي الإجماع عليه في بعض الكلمات.

__________________

(١) عيون أخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٣٦ / ٩١.

(٢) الوسائل ٥ : ٤٨٧ / أبواب القيام ب ١ ح ١٩.

(٣) المبسوط ١ : ١٠٠.

(٤) التذكرة ٣ : ٩٣ ، نهاية الإحكام ١ : ٤٤٠.

(٥) الشرائع ١ : ٩٧.

۵۲۴