ولو دار بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار ، قدّم الأوّل (١) فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار ، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال.


حيث إنّه تضمّن نفي حقيقة الصلاة وماهيتها عمّن لم يقم صلبه المقيد طبعاً بصورة التمكن والقدرة الحاصلة في مفروض المسألة. وهذا بخلاف الاستقرار فانّ دليله دلّ على اعتباره بعد فرض صدق اسم الصلاة عليه ، على ما يقتضيه قوله عليه‌السلام « كما يتمكن في الصلاة » فغايته أنّه ينتفي قيد من قيودها أمّا ذاك الدليل فينفي صدق الاسم عن فاقد الانتصاب كما عرفت.

وعلى الجملة : أحد الدليلين ينفي موضوع الصلاة ، والآخر يثبت قيداً فيما صدق عليه اسم الصلاة. فلا جرم يتقدّم الأوّل.

(١) أمّا بناءً على عدم وجوب الاستقلال في نفسه فالأمر ظاهر. وأمّا بناءً على القول بالوجوب فالتقدم المزبور لا يخلو عن الإشكال ، لأنّ دليل الوجوب وإن كان مختصاً بحال التمكن كما تقدم ، إلاّ أنّ المكلف في مفروض المسألة متمكن منه ، غايته أنّه عاجز عن الجمع بينه وبين رعاية الاستقرار.

فلا بدّ إذن من النظر في دليل الاستقرار ، فان كان هو الإجماع كما عن غير واحد ، فبما أنّه دليل لبي يقتصر فيه على المقدار المتيقن ، وهو غير صورة الدوران ، ونتيجة ذلك تقديم الاستقلال على الاستقرار عكس ما أثبته في المتن.

وإن كان هو النص على ما مرّ فتتحقق المعارضة طبعاً بين الدليلين بالإطلاق والنتيجة بعد التساقط هو التخيير ، دفعاً لكل من الخصوصيتين بالأصل ، لا رعاية الأمرين معاً بالاحتياط والتكرار كما عن بعضهم ، لعدم العلم الإجمالي بوجوب أحدهما لا بعينه ليكون من الشك في المكلف به ، لجواز أن يكون الحكم الواقعي حينئذ هو التخيير.

۵۲۴