والاستقلال هل هي معتبرة في الجلوس أيضاً أو لا؟

أمّا الانتصاب فلا ينبغي الشك في اعتباره لإطلاق الدليل ، فانّ قوله عليه‌السلام « من لم يقم صلبه فلا صلاة له » (١) مطلق يشمل حالتي القيام والجلوس معاً.

وأمّا الاستقرار فكذلك ، سواء أكان مستنده الإجماع أم الرواية المتقدمة (٢) لإطلاق كلمات المجمعين كالنص.

وأمّا الاستقلال ، فعلى تقدير تسليم وجوبه حال القيام فاعتباره حال الجلوس لا يخلو عن الاشكال ، لقصور الدليل عن الشمول له ، فإنّه منحصر في روايتين :

إحداهما : موثقة عبد الله بن بكير قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة قاعداً أو متوكئاً على عصا أو حائط ، فقال : لا ، ما شأن أبيك وشأن هذا ، ما بلغ أبوك هذا بعد » (٣).

ثانيتهما : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : لا تمسك بخمرك وأنت تصلي ، ولا تستند إلى جدار وأنت تصلي ، إلاّ أن تكون مريضاً » (٤).

أمّا عدم دلالة الموثقة فظاهر ، إذ الاتكاء قد جعل فيها مقابلاً للقعود ، فلا جرم يراد به الاتكاء حال القيام ، فالاتكاء لدى الجلوس خارج عن مفروضها سؤالاً وجواباً ، ولا نظر فيها إليه بوجه.

وأمّا الصحيحة ، فربما يستدل بها لذلك ، نظراً إلى إطلاق قوله ( عليه‌

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٨٨ / أبواب القيام ب ٢ ح ٢.

(٢) في ص ٢٠٩.

(٣) الوسائل ٥ : ٤٨٧ / أبواب القيام ب ١ ح ٢٠.

(٤) الوسائل ٥ : ٥٠٠ / أبواب القيام ب ١٠ ح ٢.

۵۲۴