حال النهوض بطل ولو كان سهواً ، وكذا لو ركع لا عن قيام بأن قرأ جالساً ثم ركع ، أو جلس بعد القراءة أو في أثنائها وركع ، وإن نهض متقوِّساً إلى هيئة الركوع القيامي.
أنّ القعود وظيفة المرضى ، ﴿ وَعَلى جُنُوبِهِمْ ﴾ من هو دون المرضى.
وأمّا السنّة ، فروايات كثيرة جملة منها معتبرة كصحيحة زرارة قال : « قال أبو جعفر عليهالسلام في حديث : وقم منتصباً فانّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له » (١) وغيرها.
وهل هو ركن مطلقاً أو في خصوص حال التكبير للإحرام والمتصل بالركوع أو ليس بركن؟
مقتضى إطلاق كلمات جملة من الأصحاب أنّه ركن على الإطلاق تبطل الصلاة بنقيصته عمداً وسهواً ، مستدلين عليه بإطلاق دليل الوجوب ممّا عرفت الشامل لحال السهو ، بل وزيادته كذلك بناءً على ما هو المعروف عندهم من تفسير الركن بما يعمّ الإخلال من حيث الزيادة كالنقيصة.
ومن هنا أشكل الأمر في كيفية تصوير الزيادة في القيام من حيث هو ، فإنّه لا يتحقق في تكبيرة الإحرام إلاّ بتكرارها كما لا يتحقق في المتصل بالركوع إلاّ بتعدد الركوع ، وحينئذ يستند البطلان إلى زيادة تكبيرة الإحرام أو الركوع دون القيام وإلاّ فمن الضروري أنّ زيادة مجرد القيام كما لو نسي التشهد فقام ثم تذكّر فعاد لا يوجب البطلان.
والذي ينبغي أن يقال في المقام : إنّ الإخلال بالقيام حال تكبيرة الإحرام مبطل للصلاة عمداً كان أو سهواً. أمّا الأوّل ، فلدليل وجوبه من الكتاب
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٤٨٨ / أبواب القيام ب ٢ ح ١.