المترتب وإن لم يكن مسانخاً كافياً في جريان القاعدة ، لزم البناء على الإتيان بالصلاة في المثال ، مع أنّه لا يبنى عليه بلا إشكال فتأمّل.
وأمّا الثاني : أعني الشك في الصحة بعد العلم بالوجود ، فان كان بعد الدخول في الغير ، فلا ينبغي الشك في الحكم بالصحة لقاعدة الفراغ ، بناءً على ما هو الصحيح من جريانها في أجزاء المركب كنفسه ، لعدم قصور في إطلاق قوله عليهالسلام في موثق ابن مسلم : « كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو » (١) للشمول للأجزاء ، بل إنّ الشك في الصحة يرجع في الحقيقة إلى الشك في الوجود أي في وجود الصحيح إذ لا نعني به إلاّ الشك في وجود المأمور به المساوق للصحيح لا في مطلق الوجود ، فتشمله أدلّة قاعدة التجاوز ، ولذا ذكرنا في محله أنّ القاعدتين الفراغ والتجاوز مرجعهما إلى قاعدة واحدة ، وتمام الكلام في محله (٢).
وأمّا إذا كان قبل الدخول في الغير ، فالأقوى أيضاً ذلك ، لعدم اعتبار الدخول في الغير في مورد قاعدة الفراغ أعني الشك في الصحة ، وإنّما اعتبرناه في مورد التجاوز ، لعدم صدق المضي والتجاوز عن الشيء المشكوك وجوده إلاّ بالتجاوز عن محلّه المتوقف على الدخول في الغير ، وأمّا المشكوك صحته فالمضي عنه إنّما يتحقق بمجرّد الفراغ منه من دون حاجة إلى الدخول في الغير ، فيشمله قوله عليهالسلام في موثق ابن مسلم المتقدم : « كلّ ما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو ».
فما أفاده في المتن من البناء على العدم حينئذ في غير محله.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٢٣٧ / أبواب الخلل في الصلاة ب ٢٣ ح ٣.
(٢) مصباح الأُصول ٣ : ٢٦٩ ، [ اختار فيه إمكان كونهما قاعدة واحدة هي قاعدة التجاوز بحسب مقام الثبوت ، وأمّا بحسب مقام الإثبات فقد اختار أنهما قاعدتان ].