الثاني : ما رواه في المجالس بسنده عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب عليه‌السلام « قال : لما نزلت على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ قال : يا جبرئيل ما هذه النحيرة التي أمر بها ربّي؟ قال : يا محمد إنّها ليست نحيرة ولكنها رفع الأيدي في الصلاة » (١).

وفيه : مضافاً إلى ضعف السند ، فإنّ أكثر رجاله ممّن لم تثبت وثاقته ، بل هم من أبناء العامة ، فلم تثبت الوثاقة حتى على مسلك العلامة الذي يكتفي فيها بمجرد كون الرجل إمامياً لم يرد فيه قدح (٢) ، أنّ الدلالة أيضاً قاصرة ، إذ لم يعلم المراد من رفع الأيدي ، ولعلّها كناية عن القنوت ، أو عن الرفع في خصوص تكبيرة الإحرام ، لا في جميع تكبيرات الصلاة كما هو المدّعى.

فتحصل : أنّه لا دليل على وجوب رفع اليدين حال التكبيرات كما يزعمه صاحب الحدائق.

بل يمكن أن يقال بقيام الدليل على العدم ، وهي صحيحة حماد الواردة لبيان كيفية الصلاة (٣) ، فإنّها مع اشتمالها على الخصوصيات المعتبرة فيها حتى نبذاً من المستحبات ، خالية عن التعرّض لرفع الأيدي إلاّ عند التكبير للهوي إلى السجود على نسخة الفقيه (٤) ، أو بإضافة تكبيرة الركوع على نسخة الكافي (٥) ولعلّها أضبط ، وعلى التقديرين فهي خالية عن سائر التكبيرات ، فلو كانت واجبة كما زعمه المحدّث المزبور لزم التعرض لها ، فكيف أهملها ( عليه‌السلام )

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٢٩ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ١٣ ، أمالي الطوسي : ٣٧٧ / ٨٠٦.

(٢) كما يظهر من الخلاصة : ٦٦ / ٨٦ في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة.

(٣) الوسائل ٥ : ٤٥٩ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.

(٤) الفقيه ١ : ١٩٦ / ٩١٦ ، [ ولكن هذا موافق لما نقله الوسائل عن الفقيه وأما النسخة المطبوعة من الفقيه فهي مشتملة على رفع الأيدي عند التكبير للركوع أيضاً ].

(٥) الكافي ٣ : ٣١١ / ٨.

۵۲۴