التكبير في الصلاة أو عند افتتاحها ، كصحيحة معاوية بن عمار قال : « رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام حين افتتح الصلاة يرفع يديه أسفل من وجهه قليلاً » ونحوها صحيحة صفوان وابن سنان وغيرهما (١) فانّ فعله عليه‌السلام لا يدل على الوجوب بل غايته الاستحباب ، حتى أنّ هذه الأخبار خالية عن كلمة « كان » المشعر بالدوام والاستمرار كي يستأنس منه الوجوب.

على أنّه لو سلم فغايته وجوب الرفع عند تكبيرة الإحرام ، لا كل تكبيرة لعدم إطلاق بالنسبة إليها.

نعم ، يمكن أن يستدل على الوجوب بأحد أمرين :

الأوّل : ما رواه الكليني قدس‌سره بسنده عن إسماعيل بن جابر وغيره عن أبي عبد الله عليه‌السلام « في رسالة طويلة كتبها إلى أصحابه إلى أن قال دعوا رفع أيديكم في الصلاة إلاّ مرّة واحدة حين يفتتح الصلاة ، فإنّ الناس قد شهروكم بذلك ، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلاّ بالله » (٢) فإنّها ظاهرة في أنّ ترك الرفع في بقية التكبيرات لأجل التقية وخوف الشهرة ، وإلاّ فلولا المانع كان الوجوب ثابتاً كما ثبت في تكبيرة الإحرام حيث لا تقية هناك لموافقته لهم.

وفيه أوّلاً : أنّها ضعيفة السند بطرقها الثلاثة.

وثانياً : أنّها قاصرة الدلالة ، إذ غايتها التزام الشيعة بأمر أوجب اشتهارهم بين الناس وامتيازهم عن مخالفيهم فردعهم الإمام عن ذلك تقية ، ولعل ما التزموا به كان من الأُمور المستحبة كالقنوت في الصلاة وغيره من المستحبات التي يلتزم بها وهي كثيرة جدّاً.

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٢٦ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩.

(٢) الوسائل ٦ : ٢٨ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٩ ، الكافي ٨ : ٧ / ١.

۵۲۴