ولا يكفي قصد الافتتاح بأحدها المبهم من غير تعيين (*) (١)


المتقدمة إذ قد عرفت ضعفها ، بل لأنّ طبيعي التكبير بعد خلوّه عن العنوان ينطبق على أوّل الوجودات لا محالة ، فيقع بطبيعة الحال مصداقاً للواجب ، فانّ الانطباق قهري والإجزاء عقلي ، فتقع البقية على صفة الاستحباب قهراً ، هذا.

ولكنّ الصحيح إنما هو المبنى الأول ، فإنّ المستفاد من الروايات أنّ تكبيرة الإحرام لها عنوان خاص به تمتاز عمّا عداها ، وهو عنوان الإحرام والافتتاح نظير التلبية في إحرام الحج ، فما لم يقصد العنوان ولو إجمالاً لا يتحقق الامتثال فلا مناص من اختيار القول المشهور كما عرفت ، إلاّ أنّ الأحوط كما نبّه عليه في المتن اختيار الأخيرة ، للقطع بصحة الصلاة معه على جميع التقادير.

أمّا على القول بتعيّن الأخيرة أو التخيير فظاهر ، وأمّا على القول بتعيّن الأُولى أو المجموع ، فغايته وقوع الست قبلها على صفة الزيادة غير القادحة بعد وقوعها قبل الصلاة فهي كالعدم ، وهذا بخلاف ما لو اختار الأُولى ، فإنّه بناءً على القول بتعيّن الأخيرة الراجع إلى عدم الأمر بالتكبيرة بعد الإتيان بتكبيرة الإحرام يلزم منه وقوع الست المأتي بها بعد الاولى على صفة الزيادة داخل الصلاة ، وفي بطلان الصلاة بمثل هذه الزيادة كلام ، وإن كان الأقوى خلافه. وعلى أيّ حال فهو مخالف للاحتياط ، لاحتمال البطلان من هذه الجهة ، ومن هنا كان الأحوط اختيار الأخيرة حذراً من هذه الشبهة.

(١) هذا فيما إذا كان الإبهام واقعياً ، بأن لم يكن له تعيّن حتى في صقع الواقع فلا يكفي قصده حينئذ ، إذ مثله لا تحقق له في الخارج ، والافتتاح أمر تكويني لا بدّ من تعلقه بالموجود الخارجي ، ومن الضروري أنّ الواحد لا بعينه مفهوم‌

__________________

(*) هذا فيما إذا لم يكن لها تعيّن في الواقع ، وأمّا مع تعيّنها فيه بعنوان ما ، فالظاهر جواز الاكتفاء بقصدها ولو كانت غير معيّنة لدى المصلّي.

۵۲۴