والظاهر عدم اختصاص استحبابها في اليومية ، بل تستحب في جميع الصلوات الواجبة والمندوبة (١)
اعتباري لا تقرّر له خارجاً.
وأمّا إذا كان الإبهام عند المصلي خاصة مع تعيّنه في الواقع وإن كان مجهولاً لديه ، فهذا لا ضير فيه ، كما في المأموم الذي يقصد الافتتاح بما افتتح به الإمام من الأُولى أو الثالثة ، أو الخامسة ، أو السابعة ، فإنّ ما يقع الافتتاح به معيّن في الواقع وإن جهله المصلي ، إذ لا يعتبر التمييز بعد كون ما يفتتح به متشخّصاً في الخارج وقد قصده إجمالاً وإن لم يميِّزه عمّا عداه كما هو ظاهر.
(١) كما عليه المشهور لإطلاق الأدلة ، وعن صاحب الحدائق قدسسره اختصاصها بالفرائض بل اليومية منها ، لانصراف الإطلاق إليها (١).
وفيه : منع الانصراف على نحو يقدح في التمسك بالإطلاق ، كيف وقد الحق النوافل بالفرائض في عامة الأحكام ، من رعاية الأجزاء والشرائط الواجبة والمستحبة ، ومن الموانع والقواطع ، مع عدم اختصاصها بدليل ، فلو منع الانصراف عن التمسك بالإطلاق في المقام لمنع هناك أيضاً ، مع شمول تلك الأحكام لها بمقتضى الإطلاق بلا إشكال.
نعم ، إنّما الشأن في ثبوت الإطلاق في المقام ، فإنّ أغلب الأخبار موردها الفرائض كروايات جهر الإمام بواحدة ، وإخفات الست (٢) ، وروايات تمرين الحسين عليهالسلام (٣) وغيرهما ، وبعضها الآخر وإن كان لها الإطلاق كرواية
__________________
(١) الحدائق ٨ : ٥٣.
(٢) الوسائل ٦ : ٣٣ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ١٢.
(٣) الوسائل ٦ : ٢٠ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٧.