من أنّ المراد بالواحدة بمناسبة الحكم والموضوع هي تكبيرة الإحرام كي يسمعها المأمومون فيقتدون ، ومقتضى ظهورها القوي في الإطلاق الذي هو في قوّة التصريح كما تقدم عدم الفرق في إيقاع تلك التكبيرة مسبوقة بالست أو ملحوقة أو متخللة.
وممّا يدل على بطلانهما أيضاً ، وإثبات التخيير الذي عليه المشهور إطلاقات الأمر بالتكبير وافتتاح الصلاة به ، حيث لم تتقيّد بالسبق على الست ولا اللّحوق كما لا يخفى.
والمتلخص من جميع ما ذكرناه لحدّ الآن : أنّ احتمال الافتتاح بجميع ما يختار كما عليه والد المجلسي ممّا لا سبيل إليه لامتناعه ثبوتاً ، فلا تصل النوبة إلى مرحلة الإثبات. على أنّ بعض الأخبار وإن كان ظاهراً فيه لكنّه معارض بطائفة أُخرى ظاهرة في أنّ تكبيرة الإحرام إنّما هي تكبيرة واحدة ، والزائد فضل ومستحب كما مرّ ، فيدور الأمر بين القول بتعيّن الاولى كما عليه صاحب الحدائق ، أو الأخيرة كما اختاره جمع من القدماء ، ومال إليه في الجواهر أوّلاً وإن ضعّفه أخيراً ، أو التخيير كما عليه المشهور ، والأوّلان ساقطان لضعف مستندهما ، مضافاً إلى قيام الدليل على الإطلاق والتخيير الذي منه روايات جهر الإمام بواحدة ، الظاهرة ولو بمناسبة الحكم والموضوع في أنّها هي تكبيرة الإحرام ليسمعها المأمومون فيقتدون كما مرّ كل ذلك مستقصى ، فيتعيّن القول الأخير وهو الأقوى.
لكن هذا مبني على أن يكون لتكبيرة الإحرام عنوان به تمتاز عن بقية التكبيرات الافتتاحية ، وتختلف عنها في الحقيقة والذات وإن شاركتها في الصورة نظير الفرق بين الظهر والعصر.
وأمّا بناءً على أنّ الواجب هي ذات التكبيرة من دون تعنونها بعنوان خاص فلا مناص من الالتزام بتعين الاولى ، لا لما استدلّ به في الحدائق من الوجوه