في دليل الجهر بالواحدة وإخفات الست ، فانّ المراد بالواحدة بمناسبة الحكم والموضوع هي تكبيرة الإحرام كما تقدم (١) ومقتضى الإطلاق جواز إيقاعها قبل الست أو بعدها أو خلالها. والعموم وإن كان مقدّماً على الإطلاق لدى الدوران لكون الدلالة فيه وضعية ، وفي الثاني بمقدّمات الحكمة ، إلاّ أنّ في المقام خصوصية تستوجب قوّة الظهور في الإطلاق بحيث كاد يلحقه بالتصريح الموجب لتقديمه على العموم ، وهو التعبير بالواحدة المقرون بالتعبير بالست في الإخفات إذ لو كان المراد بالواحدة خصوص الأخيرة فما يمنعه عليه‌السلام عن التعبير بالسابعة ، فالعدول عنها مع أنّ المقام يقتضي التصريح بها لو كان الافتتاح متعيناً فيها إلى التعبير بالواحدة فيه قوة ظهور في الإطلاق والتخيير ، وإلاّ لم يكن وجه للإهمال المؤدّي إلى نوع من الإغراء بالجهل كما لا يخفى.

هذا ، ومع التنزل فلا أقل من التكافؤ بين الظهورين ، أعني ظهور العموم في تعين الأخيرة بالتقريب المتقدم وظهور الإطلاق في عدمه ، فيقع التعارض الموجب للإجمال فتسقط عن الاستدلال.

الرابع : النصوص المتضمنة لتعداد تكبيرات الصلوات وأنّها خمس وتسعون تكبيرة ، التي منها صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : التكبير في الصلاة الفرض الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة ، منها تكبيرات القنوت خمس » (٢) فإنّها لا تنطبق إلاّ على القول بتعيّن الأخيرة للافتتاح ، فيستقيم العدد حينئذ ، إذ كل ركعة تشتمل على خمس تكبيرات : تكبيرة للركوع ، وأُخرى للهوي إلى السجود ، وثالثة لرفع الرأس منه ، ورابعة للسجدة الثانية ، وخامسة لرفع الرأس منها ، وبعد ضرب الخمسة في عدد ركعات الفرائض وهي سبع عشرة يصير المجموع خمساً وثمانين ، وبعد إضافة خمسة لتكبيرات القنوت في‌

__________________

(١) في ص ١٣٨.

(٢) الوسائل ٦ : ١٨ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٥ ح ١.

۵۲۴