الصلوات الخمس يصير المجموع تسعين ، فاذا زيدت عليها لكل من الصلوات الخمس تكبيرة الإحرام صار المجموع خمساً وتسعين واستكمل العدد ، ولا يحسب تكبيرات الافتتاح لخروجها عن الصلاة بناءً على هذا القول.
وأمّا بناءً على عدم تعيّن الأخيرة وجواز الافتتاح بالأُولى ، المستلزم لإيقاع الست الأُخرى في الصلاة ، كان اللاّزم حينئذ زيادة ست تكبيرات لكل صلاة البالغة ثلاثين تكبيرة ، فيصير المجموع مائة وخمساً وعشرين.
وأجاب عنه المحقق الهمداني قدسسره (١) بما ملخّصه : أنّ تكبيرات الافتتاح حيث لم يكن في موردها إلاّ أمر واحد متعلق بالجميع بعنوان الافتتاح فمن هنا عدّ المجموع بمنزلة تكبيرة واحدة.
وهذا كما ترى ، لظهور الأخبار في اختصاص كل تكبيرة منها بأمر مستقل كبقية تكبيرات الصلوات كما لا يخفى ، فلا وجه لاهمالها في مقام العدّ.
والصحيح في الجواب أن يقال : إنّ هذا الاستدلال إنّما ينفع في قبال دعوى صاحب الحدائق القائل بتعيّن التكبيرة في الأُولى ، فيكون هذا ردّاً عليه بالتقريب المتقدم ، ولعله قدسسره لو التفت إلى ذلك لعدل عن مذهبه ، فإنّه أقوى شاهد على بطلانه.
وأمّا القائل بالتخيير كما عليه المشهور ، فلا تكون هذه النصوص ردّاً عليه كي تتعين التكبيرة في الأخيرة ، وذلك لأنّ معنى التخيير في تطبيق التكبيرة على واحدة من السبع ، أنّ الخصوصيات الفردية غير معتبرة في متعلق الأمر ، وإنّما الماهية المأمور بها هي الطبيعي الجامع بين تلك الأفراد ، وهي التكبيرة الواحدة التي قد تكون مسبوقة بالست ، وأُخرى ملحوقة بها ، وثالثة متخللة بينها ، فما لوحظ اعتباره في الماهية التي لا تتخلف عنه إنما هي التكبيرة الواحدة ، وأمّا الزائد عليها فهو شيء قد يكون وقد لا يكون ، ولأجله يعدّ لو كان من
__________________
(١) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : ٢٤٩ السطر ٢.