الثالثة : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام « أنّه قال : خرج رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إلى الصلاة وقد كان الحسين عليه‌السلام أبطأ عن الكلام إلى أن قال فافتتح رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الصلاة فكبّر الحسين عليه‌السلام فلمّا سمع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم تكبيره عاد فكبّر ، فكبّر الحسين عليه‌السلام حتى كبّر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم سبع تكبيرات ، وكبّر الحسين عليه‌السلام فجرت السنّة بذلك » (١) فانّ التكبير الذي كبّره صلى‌الله‌عليه‌وآله أوّلاً هو تكبيرة الإحرام لإطلاق الافتتاح عليها ، والعود إليها ثانياً وثالثاً إنما وقع لتمرين الحسين عليه‌السلام ، فليس الافتتاح إلاّ بالأوّل والزائد هو المستحب ، وقد جرت السنّة على هذه الكيفية كما صرّح بذلك في آخر الخبر.

والجواب : أنّه لا ريب في وقوع الافتتاح منه صلى‌الله‌عليه‌وآله بالتكبيرة الاولى في تلك القضية الشخصية ، لعدم تشريع السبع بعد كما كان كذلك قبل تلك القضية ، ومجرد ذلك لا يقتضي تعيّن الاولى فيما بعد التشريع وليس في فعله صلى‌الله‌عليه‌وآله بعد إجماله دلالة على التعيين كما لا يخفى. نعم ، ربما يوهمه قوله عليه‌السلام في ذيل الخبر « فجرت السنّة بذلك » ، لكنّه مبني على أن يكون المراد من المشار إليه الكيفية المذكورة الصادرة منه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم من وقوع الافتتاح بالأُولى ، لا أصل تشريع السبع الذي هو الظاهر المنسبق إلى الذهن كما لا يخفى ، لا أقل من احتماله المسقط لها عن الاستدلال.

الرابعة : صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام « قال : قلت له : الرجل ينسى أوّل تكبيرة من الافتتاح ، فقال : إن ذكرها قبل الركوع كبّر ثم قرأ ثم ركع » ‌

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٢١ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٧ ح ٤.

۵۲۴