إلى آخر الرواية المتقدمة في نسيان تكبيرة الإحرام (١) فانّ تقييد المنسي بكونه أوّل التكبيرات يدل على أنّه هو تكبيرة الإحرام ، إذ لو كانت الأخيرة مثلاً لما كان هناك أثر لنسيان غيرها من سائر التكبيرات المستحبة ، فلا حاجة لتداركها في الأثناء أو بعد الفراغ كما تضمنته الصحيحة.

وفيه : بعد الغض عن مخالفة مضمونها للنص والفتوى كما تقدم الكلام حوله في محله مستقصى (٢) ولسنا الآن بصدد ذلك أنّها في حدِّ نفسها قاصرة الدلالة على مطلوبه قدس‌سره فانّ كلمة « من » في قوله « من الافتتاح » إمّا للتبعيض أو للبيان.

فإن أُريد الأوّل دلت الصحيحة حينئذ على أنّ مجموع التكبيرات السبع هي المحقق للافتتاح والمنسي بعض من هذا المركب ، فتنطبق بظاهرها على مسلك والد المجلسي قدس‌سره فهي حينئذ على خلاف المطلوب أدل. على أنّه بناءً عليه كان المنسي هي السابعة لا الاولى ولا غيرها ، لعدم اعتبار قصد عنوان الأوّلية أو الثانوية ونحوهما ، فالنقص إنّما يرد على العدد الأخير المكمِّل للمجموع كما لا يخفى.

وإن أُريد الثاني كي يكون المعنى أنّ المنسي هي تكبيرة الإحرام التي يتحقق بها الافتتاح ، فلا دلالة فيها على أنّها الأُولى أو الوسطى أو الأخيرة ، وإطلاق الأوّل عليها باعتبار أنّها اولى تكبيرات الصلاة في مقابل تكبير الركوع والسجود وغيرهما.

فالإنصاف : أنّ هذه الوجوه التي استدل بها في الحدائق لا دلالة في شي‌ء منها على تعيّن الاولى ، فالقول به ساقط.

__________________

(١) الوسائل ٦ : ١٤ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ٨ ، المتقدمة في ص ٩١.

(٢) في ص ٩١ ، ٩٢.

۵۲۴