منه في شيء ، بل هو من قبيل الاستعاذة والقراءة.
وبالجملة : الإطلاق الحقيقي منفي على التقديرين بعد الاعتراف بأنّ الافتتاح لا يتحقق إلاّ بتكبيرة واحدة هي تكبيرة الإحرام لا مجموع التكبيرات الذي اختاره والد المجلسي ، والإطلاق المجازي بعناية الاشتمال على ما به الافتتاح بعلاقة الجزء والكل متحقق على التقديرين أيضاً ، إذ لا فرق في ذلك بين تقدم ذلك الجزء أو تأخره أو توسطه كما لا يخفى.
الثانية : صحيحة زرارة قال : « قال أبو جعفر عليهالسلام : الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماءً على دابّته إلى أن قال ولا يدور إلى القبلة ، ولكن أينما دارت به دابته ، غير أنّه يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة حين يتوجه » (١).
وفيه : ما لا يخفى ، فانّ من يخاف اللص والسبع يقتصر بطبيعة الحال على أقل الواجب ، ولا يسعه المجال لتكبيرات الافتتاح. فالمراد بقوله عليهالسلام « بأوّل تكبيرة » أوّل تكبيرات الصلاة ، أعني تكبيرة الإحرام في مقابل تكبيرة الركوع والسجود ونحوهما ، لا في مقابل تكبيرات الافتتاح ، فلا نظر فيها إلى هذه التكبيرات أصلاً.
هذا ، مع أنّ الاستدلال مبني على أن يكون قوله : « حين يتوجه » قيداً لأوّل في قوله « أوّل تكبيرة » حتى يدل على أنّ ما يتوجّه ويدخل به في الصلاة ويفتتحها هو أوّل التكبيرات السبع ، وهو غير ظاهر ، ومن الجائز أن يكون قيداً للتكبيرة المضاف إليه ، فيكون المعنى اعتبار الاستقبال في أوّل تكبيرة متصفة بكون تلك التكبيرة ممّا يتوجه ويفتتح بها الصلاة ، وأمّا أنّ تلك التكبيرة هل هي الأُولى أو الوسطى أو غيرهما فلا تتعرض الرواية لتعيينها أصلاً كما لا يخفى.
__________________
(١) الوسائل ٨ : ٤٤١ / أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب ٣ ح ٨.