الأُولى : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطاً ثم كبّر ثلاث تكبيرات » (١) بتقريب أنّ الافتتاح إنما يصدق على تكبيرة الإحرام التي بها يقع الافتتاح حقيقة ، ويتحقق الدخول في الصلاة ، فما يقع قبلها من التكبيرات بناءً على ما زعموه ليس من الافتتاح في شيء.
نعم ، يسمّى غيرها من سائر التكبيرات بتكبيرات الافتتاح ، إلاّ أنّ هذا الصدق لا يكون إلاّ بتأخيرها عن تكبيرة الإحرام ، كي يتحقق بها الافتتاح الحقيقي والدخول في الصلاة كما عرفت ، وإلاّ كان من قبيل الإقامة ونحوها ممّا يقدّم قبل الدخول في الصلاة.
وفيه : أنّ الظاهر من قوله عليهالسلام : « فارفع كفيك ثم ابسطهما ثم كبر ثلاث ... » إلخ ، أنّ ذلك كله بيان لما يتحقق به الافتتاح ، فقوله « إذا افتتحت » أي إذا أردت الافتتاح ، فكيفيته هكذا كما وقع نظيره في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام « قال : إذا افتتحت الصلاة فكبّر إن شئت واحدة وإن شئت ثلاثاً ... » إلخ (٢).
وعليه فما يقع به الافتتاح هو مجموع السبع المذكورة في الصحيحة ، وهذا كما ترى لا ينطبق بظاهره إلاّ على مسلك والد المجلسي ، فهو على خلاف المطلوب أدل ، فإن أمكن الأخذ به ، وإلاّ فلا تعرّض للصحيحة لتعيين تكبيرة الإحرام كما لا يخفى.
وأمّا ما زعمه قدسسره من أنّ ما يقع قبل تكبيرة الإحرام ليس من الافتتاح في شيء ، بل هو من قبيل الإقامة ، ففيه : أنّ ما يقع بعدها أيضاً ليس
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٢٤ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٨ ح ١.
(٢) الوسائل ٦ : ٢١ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٧ ح ٣.