منها : صحيحة زيد الشحام قال : « قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام الافتتاح فقال : تكبيرة تجزئك. قلت : فالسبع ، قال : ذلك الفضل » (١) فإنّها ظاهرة في أنّ الزائد على الواحدة وهي الست هي الفضل ، لا أنّ مجموع السبع أفضل أفراد الواجب كما لا يخفى.

ومنها : صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام « قال : التكبيرة الواحدة في افتتاح الصلاة تجزئ والثلاث أفضل ، والسبع أفضل كله » (٢).

ومنها : صحيحة زرارة المتقدمة « قال : أدنى ما يجزئ من التكبير في التوجّه تكبيرة واحدة ، وثلاث تكبيرات أحسن ، وسبع أفضل » (٣).

فان ظهور هذه الأخبار وغيرها ممّا لا يخفى على المراجع فيما قلناه من استحباب الزائد بعد الإتيان بالواجب وهي التكبيرة الواحدة غير قابل للإنكار.

على أنّ الدعوى المزبورة لو سلّمت تماميتها في نفسها ، فهي على خلاف الإجماع المحقق ، إذ لم يذهب إليها عدا والد المجلسي قدس‌سره فلا يمكن الالتزام بها بوجه.

فتحصّل : أنّ الواجب وما يقع به الافتتاح ليس إلاّ إحدى تلك التكبيرات.

وقد ذهب صاحب الحدائق كما عرفت (٤) تبعاً لجمع من المحدّثين كما نسبه إليهم إلى أنّها الاولى معيّناً ، ومال إليه شيخنا البهائي (٥) ، وقد استدلّ له في الحدائق بطائفة من الأخبار :

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٩ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ ح ٢.

(٢) الوسائل ٦ : ١٠ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ ح ٤.

(٣) الوسائل ٦ : ١١ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ ح ٨.

(٤) في ص ١٢٨.

(٥) نقله عنه صاحب الحدائق ٨ : ٢١.

۵۲۴