والضعيف والكبير » (١).

ومنها : صحيحة زرارة « قال : أدنى ما يجزئ من التكبير في التوجّه تكبيرة واحدة ، وثلاث تكبيرات أحسن ، وسبع أفضل » (٢).

ومنها : موثقة زرارة قال : « رأيت أبا جعفر عليه‌السلام أو قال سمعته استفتح الصلاة بسبع تكبيرات ولاءً » (٣) فإنّها ظاهرة كسابقتها في وقوع الاستفتاح بمجموع السبع ، ونحوها غيرها وهي كثيرة كما لا يخفى على المراجع.

أقول : دعوى ظهور الأخبار في حدّ نفسها في هذا القول ، مع قطع النظر عمّا يعارضها ممّا هو ظاهر في وقوع الاستفتاح بواحدة ، كالنصوص المتضمنة لإخفات الإمام بست والجهر بواحدة حتى يسمعها المأموم فيأتم كما سيجي‌ء (٤) وإن كانت غير بعيدة ولا نضايق من احتمالها ، لكنه لا يمكن المصير إليه ، لامتناع التخيير بين الأقل والأكثر عقلاً على ما حققناه في الأُصول في مبحث الواجب التخييري (٥).

وملخّصه : أنّ معنى الوجوب التخييري في كل مورد سواء أكان في التخيير بين الأقل والأكثر ، أو المتباينين بعد وضوح المنافاة بين وجوب شي‌ء وجواز تركه ، سواء أكان إلى البدل أو بدونه كما لا يخفى ، هو أنّ متعلق الوجوب إنّما هو الطبيعي الجامع بين الفردين أو الأفراد ، مع إلغاء الخصوصيات الفردية وخروجها عن حريم المأمور به ، فكل فرد مصداق للواجب بمعنى انطباق ما‌

__________________

(١) الوسائل ٦ : ١١ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ ح ٩.

(٢) الوسائل ٦ : ١١ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ ح ٨.

(٣) الوسائل ٦ : ٢١ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٧ ح ٢.

(٤) في ص ١٥٠.

(٥) محاضرات في أُصول الفقه ٤ : ٤٤.

۵۲۴