خمسة أو سبعة كما سنتعرض لها ، وتسمى بالتكبيرات الافتتاحية.

إنّما الكلام في تعيين تكبيرة الإحرام ، فالمشهور أنّه مخيّر في التعيين ، فله التطبيق على أيّ منها شاء ، وقد اختاره في المتن وهو الأقوى كما ستعرف إن شاء الله تعالى.

وذهب جمع منهم صاحب الحدائق (١) مصرّاً عليه إلى تعيّن الاولى ، وذهب جماعة من القدماء إلى تعيّن الأخيرة ، وحكي عن والد المجلسي (٢) قدس‌سره أنّ الافتتاح يقع بمجموع ما يختاره المكلف من السبع أو الخمس أو الثلاث ، لا خصوص إحداها عيناً أو تخييراً ، ومال إليه المحقق الهمداني قدس‌سره (٣) لولا قيام الإجماع على الخلاف مدعياً ظهور الأخبار ، بل صراحة بعضها في ذلك ، ومرجع هذا القول إلى التخيير في إيقاع الافتتاح بين الواحدة والثلاث والخمس والسبع الذي هو من التخيير بين الأقل والأكثر ، وإن ما يختاره في الخارج بتمامه مصداق للمأمور به وعدل للواجب التخييري.

ولا بدّ من النظر في هذه الأخبار المدعى ظهورها في هذا القول وهي كثيرة :

منها : صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : الإمام يجزئه تكبيرة واحدة ، ويجزئك ثلاثاً مترسلاً إذا كنت وحدك » (٤) فإنّها ظاهرة في إيقاع الافتتاح بمجموع الثلاث ، والتفصيل بين الإمام والمأموم من جهة أنّ المطلوب من الإمام مراعاة أضعف المأمومين كما صرّح به في صحيحة معاوية ابن عمار « قال : إذا كنت إماماً أجزأتك تكبيرة واحدة ، لأنّ معك ذا الحاجة‌

__________________

(١) الحدائق ٨ : ٢١.

(٢) روضة المتقين ٢ : ٢٨٤.

(٣) مصباح الفقيه ( الصلاة ) : ٢٤٦ السطر ٢١.

(٤) الوسائل ٦ : ١٠ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ ح ٣.

۵۲۴