من الصلاة المشتملة على التكبيرة الملحونة أو الترجمة بعد العجز في مجموع الوقت عن الصلاة الكاملة ، فمع القدرة عليها فعلاً بالتعلم يجب الإتيان بها تامّة بتحصيل مقدمتها ، فلا يجوز له التعجيز الاختياري بترك التعلم كي ينتقل إلى البدل ، إذ هو في طول المبدل منه ومترتب على العجز عنه.

وليس المقام كالقصر والتمام اللذين يجوز للمكلف إخراج نفسه من موضوع أحدهما وإدخاله في موضوع الآخر اختياراً ، لأنّ الواجبين هناك عرضيان ولا ترتب لأحدهما على العجز عن الآخر ، وهنا طوليان لا ينتقل إلى البدل إلاّ بعد العجز عن المبدل منه بطبعه ومن قبل نفسه.

بل المقام نظير الوضوء والتيمم ، حيث لا يجوز التعجيز الاختياري عن الطهارة المائية بإراقة الماء بعد دخول الوقت ، لكون وظيفته الفعلية هو الوضوء بعد كونه واجداً للماء دون التيمم ، لأنّ موضوعه الفقدان والعجز عنه في مجموع الوقت لا في كل آن ، ولذا لو كان في السرداب وأراد الصلاة والماء في صحن الدار ، أو كان في مكان والماء قريب منه يستدعي تحصيله المشي إليه بمقدار دقيقة أو أكثر ، لا يسوغ له التيمم قطعاً وإن كان فاقداً فعلاً في هذا الزمان أو هذا المكان ، وحيث إنّ الوجدان متحقق بالفعل فلا يجوز التعجيز الاختياري بإراقة الماء ، بل لولا قيام الدليل على صحة التيمم والانتقال إلى البدل حينئذ كما سنشير إليه لقلنا بسقوط الصلاة عنه رأساً بعد التعجيز المزبور وعقابه عليه ، لعدم شمول دليل بدلية التيمم لمثله ، فإنّه وظيفة الفاقد في مجموع الوقت كما عرفت ، وهذا قد كان واجداً في بعض الوقت ، وبسوء اختياره فوّته على نفسه ، فتسقط الصلاة عنه كما تسقط عن فاقد الطهورين ، ولا قبح في عقابه بعد أن كان بسوء اختياره ، فانّ الممتنع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا.

وعلى الجملة : فكما لا تجوز له إراقة الماء وتعجيز نفسه عن الطهارة المائية فكذا لا يجوز في المقام ترك التعلم المؤدّي إلى العجز الاختياري عن الإتيان‌

۵۲۴