ولا يجوز له الدخول في الصلاة قبل التعلم (١) إلاّ إذا ضاق الوقت فيأتي بها ملحونة (٢).


الوقت ، لعدم كونه وجوباً غيرياً ترشحياً حتى يتوقف على فعلية وجوب ذي المقدمة كما عرفت ، فانّ تعلم الأحكام بموضوعاتها المستنبطة واجب على الجاهل مطلقاً إمّا نفساً أو طريقاً كي لا تفوته الواقعيات في ظرفها المقرّر لها.

(١) لا بمعنى مجرّد عدم الصحة وضعاً ، أو عدم الاجتزاء به عقلاً من أجل عدم إحراز أداء المأمور به ، بل بمعنى عدم جوازه شرعاً زائداً على ذلك لكونه من التشريع المحرّم ، لاحتمال عدم كون الصادر منه تكبيرة ، أو أنّها تكون ملحونة ، فإنّه على التقديرين لم يتعلّق به الأمر وليس من أجزاء الصلاة ، فافتتاح الصلاة والدخول فيها بذلك ، المساوق للإتيان به بعنوان الجزئية وبقصد الأمر تشريع محرّم.

(٢) بلا خلاف ، ويكفينا في ذلك إطلاقات الأمر بالتكبير مثل قوله عليه‌السلام : « تحريمها التكبير » (١) فإنّه يشمل الصحيح والملحون. والتقييد بالأوّل على صورة الله أكبر ، إنّما كان من أجل الانصراف إلى المتعارف ، أو لفعل الإمام عليه‌السلام والأمر به كذلك كما في صحيحة حماد على ما تقدم (٢) ، ولا ريب أنّ كلا منهما خاص بحال الاختيار ، فيبقى الإطلاق في صورة العجز والاضطرار كما في المقام حيث لا يتمكن من تعلم الصحيح لضيق الوقت على حاله بعد صدق عنوان التكبير على كل من الصحيح والغلط.

هذا ، مضافاً إلى فحوى موثقة السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : تلبية الأخرس وتشهده وقراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه وإشارته‌

__________________

(١) الوسائل ٦ : ١١ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ١ ح ١٠.

(٢) في ص ١٠٩.

۵۲۴