والأدعية والقرآن ، أن يكون بحيث يسمع نفسه تحقيقاً أو تقديراً ، فلو تكلم بدون ذلك لم يصح (*).


وقد يستدل له كما في المعتبر (١) والمنتهى (٢) بدخل ذلك في تحقق الكلام فما لا يسمع لا يعدّ كلاماً ولا قراءة.

وفيه : ما لا يخفى ، لمنع الدخل فلا يتوقف صدق الكلام على الإسماع ، ولذا لو تكلم بمثل ذلك بكلام آدمي أثناء صلاته بطلت ، ولا نظن تجويز مثل ذلك حتى من المستدل.

فالعمدة إذن الروايات الواردة في المقام ، التي منها موثقة سماعة قال : « سألته عن قول الله عزّ وجلّ ﴿ وَلا تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلا تُخافِتْ بِها قال : المخافتة ما دون سمعك ، والجهر أن ترفع صوتك شديداً » (٣) فكأنه استصعب سماعة فهم المراد من الآية الشريفة ، حيث إنّ الجهر والإخفات من الضدين اللذين لا ثالث لهما ، فكيف نهى سبحانه عنهما وأمر باتخاذ الوسط بينهما بقوله تعالى ﴿ وَابْتَغِ بَيْنَ ذلِكَ سَبِيلاً (٤) فأجاب عليه‌السلام بأنّ الخفت الممنوع ما كان دون السّمع ، والجهر كذلك ما تضمن الصوت الشديد ، وما بينهما هو الوسط المأمور به الذي ينقسم أيضاً إلى الجهر والإخفات حسب اختلاف الصلوات كما فصّل في الروايات.

__________________

(*) هذا إذا لم يصدق عليه التكلم بأن كان من مجرّد تحريك اللسان والشفة ، وإلاّ فالصحة هو الأظهر.

(١) المعتبر ٢ : ١٧٧.

(٢) المنتهي ١ : ٢٦٨ السطر ٢٢.

(٣) الوسائل ٦ : ٩٦ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٣ ح ٢.

(٤) الإسراء ١٧ : ١١٠.

۵۲۴