عدم اعتبار الاستقرار فيها وإنّما هو مستحب ، إذن فلا تدل على الوجوب في الصلاة ، بل غايته المساواة في اعتبار الرجحان وأصل المطلوبية.

ومنها : ما رواه الصدوق بإسناده عن هارون بن حمزة الغنوي « أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في السفينة ، فقال : إن كانت محملة ثقيلة إذا قمت فيها لم تتحرك فصَلّ قائماً ، وإن كانت خفيفة تكفأ فصلّ قاعداً » (١) فقد دلّت على اعتبار الاستقرار على نحو يتقدم على القيام لو أوجب الإخلال به فيصلي قاعداً.

ويمكن الخدش في السند : بأنّ في طريق الصدوق إلى هارون بن حمزة ، يزيد ابن إسحاق شَعَر ، ولم يوثق كما صرح به الأردبيلي (٢) نعم صحح الطريق في الخلاصة (٣) بناءً على مسلكه من العمل برواية كل إمامي لم يرد فيه قدح.

هذا ، ولكن الرجل واقع في أسانيد كامل الزيارات (٤) فالرواية معتبرة ، ولا ينبغي النقاش في سندها. لكنها قاصرة الدلالة ، لعدم كون التفصيل ناظراً إلى استقرار المصلي وعدمه ، بل إلى استقرار السفينة واضطرابها لخفتها ، وأنّها لو كانت خفيفة بحيث تكفأ لو قام المصلي في صلاته سقط القيام حينئذ وصلى قاعداً مخافة الوقوع في البحر لكونه مظنة الضرر. فقوله « تكفأ » أقوى شاهد على اضطراب السفينة الموجب لسقوط القيام لكونه في معرض التلف والغرق دون اضطراب المصلي من حيث هو مع الأمن من القيام الذي هو محل الكلام.

فهذه الروايات لا يمكن الاستدلال بشي‌ء منها على اعتبار الاستقرار في‌

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٥٠٤ / أبواب القيام ب ١٤ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٢٩٢ / ١٣٢٩.

(٢) جامع الرواة ٢ : ٥٤٢.

(٣) الخلاصة : ٤٤٠.

(٤) ولكنه لم يكن من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة فلا يشمله التوثيق.

۵۲۴