منها : رواية السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام « أنّه قال في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم ، قال : يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدّم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ » (١) فإنّ التكبيرة حالها حال القراءة من هذه الجهة كما لا يخفى.

وهذه الرواية وإن كانت معتبرة سنداً ، فانّ السكوني موثق ، وكذا النوفلي الراوي عنه ، لوقوعه في أسانيد تفسير القمي ، لكنّها قاصرة الدلالة ، إذ بعد تسليم شمول القراءة للتكبيرة واتحادها معها في هذا الحكم ، ليست الرواية ممّا نحن فيه ، لكونها ناظرة إلى اعتبار الاستقرار في مقابل المشي ، لا في مقابل الطمأنينة والاضطراب ، مع كونه واقفاً الذي هو محل الكلام.

ومنها : رواية سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : لا يقيم أحدكم الصلاة وهو ماش ولا راكب ولا مضطجع ، إلاّ أن يكون مريضاً وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة ، فإنّه إذا أخذ في الإقامة فهو في صلاة » (٢) بناءً على أنّ المراد من التمكن الاستقرار والاطمئنان ، كما لعله الظاهر.

وهي وإن صحّ سندها ، بالرغم من اشتماله على صالح بن عقبة وقد ضعّفه ابن الغضائري (٣) ، إذ لا عبرة بتضعيفه ، لعدم الاعتماد على كتابه ، فلا يعارض به التوثيق المستفاد من وقوعه في أسناد تفسير القمي وكامل الزيارات ، لكنّها قاصرة الدلالة ، لأنّه إن أُريد من التشبيه المماثلة في كيفية الاستقرار ، فلا تعرّض فيها لحكمه ، وإن أُريد التشبيه من حيث الحكم ، فقد سبق في مبحث الإقامة (٤)

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٩٨ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٤ ح ١.

(٢) الوسائل ٥ : ٤٠٤ / أبواب الأذان والإقامة ب ١٣ ح ١٢.

(٣) مجمع الرجال ٣ : ٢٠٧.

(٤) العروة الوثقى ١ : ٤٤٤ [ فصل في مستحبات الأذان والإقامة ].

۵۲۴