فتحصّل : أنّ الأقوى اعتبار القيام في التكبيرة مطلقاً ، من غير فرق بين المأموم وغيره.
وهل يختص اعتباره بحال الذكر أو يعمّ النسيان فتعدّ من الأركان ، فلو تركه عمداً أو سهواً بطلت صلاته؟
مقتضى إطلاق حديث لا تعاد الحاكم على الأدلة الأولية هو الأوّل ، لعدم كونه من الخمسة المستثناة ، فيندرج تحت إطلاق المستثنى منه ، فإنّ الإخلال بنفس التكبيرة نقصاً وإن لم يكن مشمولاً للحديث ، لعدم الدخول بعد في الصلاة التي افتتاحها التكبيرة ، ولعلها من أجله لم تذكر في عقد الاستثناء مع مسلّمية البطلان بتركها سهواً نصاً وفتوى كما تقدم ، لكن الإخلال بالقيام مع الإتيان بذات التكبيرة غير مانع عن شمول الحديث ، لصدق الشروع والافتتاح والتلبس بالصلاة بمجرد حصول التكبيرة وإن كانت فاقدة لشرطها كما لا يخفى فلو كان هناك إخلال فهو من ناحية القيام لا التكبيرة فيشمله الحديث.
إلاّ أنّ صريح موثقة عمار هو الثاني ، أعني بطلان الصلاة بنسيان القيام ، قال عليهالسلام فيها : « وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو قاعد ، فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ولا يقتدي ( ولا يعتد ) بافتتاحه وهو قاعد » (١). فلا مناص من تخصيص الحديث بها ، لكونها أخص منه مطلقاً.
وأمّا الاستقرار : بمعنى الطمأنينة والسكون في قبال الاضطراب والحركة ، فلم يرد على اعتباره في التكبيرة نص بالخصوص ، وإنّما استدلّ له في المقام بما دلّ على اعتباره في الصلاة بعد كون التكبيرة منها وجزءاً لها. وقد استدلّ له بعد الإجماع المحقق بعدّة من الروايات.
__________________
(١) الوسائل ٥ : ٥٠٣ / أبواب القيام ب ١٣ ح ١.