الجمعة وإن لم يدل على عدم الوجوب مع عدم الركوب أصلاً ، لانتفاء الموضوع حينئذ ، كما في قولك : إن رزقت ولداً فاختنه (١).

وعليه فالصحيحة وإن لم يكن لها مفهوم باعتبار فقد أحد القيدين الأوّلين المسوقين لبيان تحقق الموضوع ، لكنه ينعقد لها المفهوم باعتبار القيدين الآخرين فتدلّ بالمفهوم على أنّ من كبّر ولم يقم صلبه وركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فهو غير مدرك للركعة المساوق لبطلان الصلاة.

وتؤيِّدها : رواية أبي أُسامة يعني زيداً الشحام « أنّه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل انتهى إلى الامام وهو راكع ، قال : إذا كبّر وأقام صلبه ثم ركع فقد أدرك » (٢) والتقريب ما مرّ لكن سندها مخدوش ، فإنّ أبا أُسامة وإن كان موثقاً لتصريح الشيخ بتوثيقه (٣) على أنّه واقع في أسانيد كامل الزيارات (٤) ، مع أنّ العلاّمة ذكر في شأنه عين العبارة التي ذكرها النجاشي بزيادة قوله ثقة عين (٥) ، وهو مشعر بأخذ العبارة منه ، ولعلّ نسخة النجاشي الموجودة عنده كانت مشتملة على الزيادة ، فيكون قد وثقه النجاشي أيضاً (٦) ، وإن كانت النسخة الواصلة إلينا الدارجة اليوم خالية عنها.

إلاّ أنّ طريق الشيخ إلى الرجل فيه ضعف ، لاشتماله على أبي جميلة مفضل ابن صالح ولم يوثق ، فالرواية ضعيفة السند ، ومن هنا ذكرناها بعنوان التأييد.

__________________

(١) دراسات في علم الأُصول ٢ : ٢٠٠.

(٢) الوسائل ٨ : ٣٨٣ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٥ ح ٣.

(٣) الفهرست : ٧١ / ٢٨٨.

(٤) لا أثر له ، لعدم كونه من المشايخ بلا واسطة.

(٥) الخلاصة : ١٤٨ / ٤٢٢.

(٦) رجال النجاشي : ١٧٥ / ٤٦٢.

۵۲۴