وفيه : ما لا يخفى ، إذ يكفي في الدليل إطلاق النصوص المتقدمة كما عرفت. وحكم الأصحاب بالصحة مسوق لبيان الاجتزاء بالتكبيرة المزبورة عن التكبيرتين ، وسنتعرض لهذا الحكم في محلّه إن شاء الله تعالى (١) ، وليسوا بصدد بيان الصحة على الإطلاق حتى مع الإخلال بسائر الشرائط المعتبرة في التكبيرة من القيام ونحوه ، فانّ بيان ذلك موكول إلى محله وقد تعرضوا له ، فلا إطلاق لكلامهم في المقام من هذه الجهة قطعاً.

على أنّه يكفي في الحكم بالبطلان الصحيحة الواردة في خصوص المقام ، وهي صحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه « قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبّر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه : فقد أدرك الركعة » (٢).

فانّ بعض المذكور في القضية الشرطية وإن كان من قبيل القيود المسوقة لبيان تحقق الموضوع التي لا مفهوم لها كإدراك الإمام في ركوعه ، وكذا تكبير الرجل ، إذ مع انتفاء الأول لا موضوع لإدراك الركعة ، كما أنّه مع انتفاء الثاني لا موضوع للصلاة ، إلاّ أنّ البعض الآخر ليس من هذا القبيل كقوله « وهو مقيم صلبه » الذي هو محل الاستشهاد وقوله « ثم ركع » فانّ من يكبّر قد يقيم صلبه وقد لا يقيم ، كما أنّه قد يركع وقد لا يركع ، وقد ذكرنا في الأُصول في بحث المفاهيم أنّ الجملة الشرطية إذا اشتملت على قيدين أحدهما مسوق لبيان تحقق الموضوع والآخر لغيره ، كان للقضية مفهوم باعتبار الثاني وإن لم يكن له باعتبار الأوّل ، كما في قولك : إن ركب الأمير وكان ركوبه يوم الجمعة فخذ بركابه ، فيدل على عدم وجوب الأخذ بالركاب لو كان الركوب في غير يوم‌

__________________

(١) شرح العروة ١٥ : ٧٥.

(٢) الوسائل ٨ : ٣٨٢ / أبواب صلاة الجماعة ب ٤٥ ح ١.

۵۲۴