أمّا القيام : فلا إشكال كما لا خلاف في اعتباره فيها ، وتشهد له جملة من النصوص الواردة ، إمّا في خصوص التكبيرة كصحيحة حماد (١) قال فيها : « فقام أبو عبد الله عليه‌السلام مستقبل القبلة منتصباً إلى أن قال فقال : الله أكبر ... » إلخ بضميمة قوله في الذيل « يا حماد هكذا صلّ » الظاهر في الوجوب التعييني.

أو في حال الصلاة التي منها التكبيرة التي هي افتتاحها وأوّل جزء منها وهي كثيرة ، كصحيح زرارة قال : « قال أبو جعفر عليه‌السلام في حديث : وقم منتصباً فانّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : من لم يقم صلبه فلا صلاة له » (٢) ، وصحيح أبي حمزة « عن أبي جعفر عليه‌السلام في قول الله ( عزّ وجلّ ) ﴿ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللهَ قِياماً وَقُعُوداً وَعَلى جُنُوبِهِمْ قال : الصحيح يصلّي قائماً ... » إلخ (٣).

وصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : قال أمير المؤمنين عليه‌السلام من لم يقم صلبه في الصلاة فلا صلاة له » (٤) ، ونحوها غيرها.

ثم إنّ مقتضى إطلاق هذه النصوص اعتبار القيام والانتصاب في التكبيرة مطلقاً ، لكن المحكي عن الشيخ في المبسوط والخلاف (٥) عدم اعتباره في المأموم قال : إذا كبّر المأموم تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع وأتى ببعض التكبير منحنياً صحّت صلاته ، واستدلّ عليه بأنّ الأصحاب حكموا بصحة هذا التكبير وانعقاد الصلاة به ، ولم يفصّلوا بين أن يكبّر قائماً أو يأتي به منحنياً ، فمن ادعى البطلان احتاج إلى دليل.

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٥٩ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.

(٢) الوسائل ٥ : ٤٨٨ / أبواب القيام ب ٢ ح ١.

(٣) الوسائل ٥ : ٤٨١ / أبواب القيام ب ١ ح ١.

(٤) الوسائل ٥ : ٤٨٩ / أبواب القيام ب ٢ ح ٢.

(٥) المبسوط ١ : ١٠٥ ، الخلاف ١ : ٣٤٠ / مسألة ٩٢.

۵۲۴