درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۵۵: استصحاب ۵۵

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

اصل مثبت

قد عرفت أنّ معنى عدم نقض اليقين والمضيَّ عليه، هو ترتيب آثار اليقين السابق الثابتة بواسطته للمتيقَّن، ووجوب ترتيب تلك الآثار...

بحث در تنبيه ششم در رابطه با اصل مثبت مى‌باشد.

آيا اصل مثبت حجّة است؟

استصحاب را به ۱۴ قسم تقسيم كرديم.

مقدّمه: شارع مقدّس داراى دو خصوصيت متفاوت مى‌باشد:

تارة شارع مقدّس به عنوان خالقيت و اينكه مكوّن اشياء است و اشياء را وجود داده است مطرح مى‌شود.

و تارة شارع مقدّس با خصوصيّت شارعيّت و قانونگذارى مطرح مى‌شود، وشارع بما اينكه قوانينى را براى هدايت بشر آورده است مطرح مى‌باشد.

گفتيم استصحاب ۱۴ قسم دارد. طى چهار مرحله بيان مى‌كنيم كه در بعضى از اين اقسام استصحاب جارى است، و در بعضى ديگر استصحاب اصل مثبت است و جارى نمى‌باشد.

مرحله اول: اگر مستصحب موضوع خارجى باشد ـ مانند حياة زيد ـ و استصحاب كنيم، از آن هفت اثرى كه در جلسه قبل براى استصحاب موضوعى شمرديم فقط در يك اثر و قسم استصحابش صحيح مى‌باشد.

آن قسم صورتى است كه موضوع خارجى را استصحاب كنيم تا اثر شرعى مستقيم را نتيجه بگيريم. يعنى حياة زيد را استصحاب كنيم تا وجوب نفقه را نسبت به زوجه زيد بر زيد را نتيجه بگيريم.

مرحله دوم: اما شش قسم ديگر از آثار بر استصحاب بار نمى‌شود.

دليل اينكه نمى‌توانيم موضوع را استصحاب كنيم تا اثر عادى و عقلى را نتيجه بگيريم: دليل ما بر حجيّة استصحاب حديث « لا تنقض اليقين » مى‌باشد. اين حديث را در سابق تفسير كرديم، و گفتيم معنايش اين است كه آثار متيقّن سابق را بر او بار كن.

اين كلام را شارع بما هو شارع ذكر فرموده است، يعنى اينكه قانون شرعى مى‌باشد.

ذات مقدس حق مى‌فرمايند چنين نيست با استصحاب شما زندگى زيد تضمين شود بلكه فقط در عالم قانونگذارى و شرع و شريعت بگو زيد زنده است.

لذا اثر شرعى بر حياة زيد بار مى‌شود ولى اثر عقلى و عادى ملاكش بقاء موضوع است واقعاً و تكويناً.

در اينجا شارع نمى‌گويد موضوع واقعا باقيست بلكه شارع مى‌گويد در عالم شرع و شريعت به اعتبار اينكه من شارعم بگو موضوع باقيست.

و همچنين لازم متيقن يا ملزوم متيقن يا امر اتفاقى با متيقن بر او بار نمى‌شود، زيرا ملاك اين امور وجود واقعى شيء است، و شيء در اينجا وجود شرعى پيدا مى‌كند نه وجود واقعى.

نتيجه: اگر مستصحب موضوع خارجى باشد اثر شرعى بر آن بار است، و شش قسم ديگر از آثار بر استصحاب بار نمى‌شود.

۳

چرا آثار شرعی مع الواسطه بر موضوع بار نمی‌شود؟

سؤال: چرا آثار شرعى مع الواسطه بر موضوع بار نشود؟

مثال: حياة زيد را استصحاب مى‌كنيم و رشد بدنى زيد را نتيجه مى‌گيريم. نذر كرديم اگر زيد رشد بدنى داشت ۱۰۰ تومان صدقه بدهيم. چرا اثر شرعى با واسطه بر متيقن بار نمى‌شود؟

جواب شيخ انصارى: جهتش اين است كه اينجا يك واسطه عقلى داريد، كه اين واسطه عقلى مربوط به وجود واقعى مستصحب است. اگر حياة زيد تكوينا و واقعا وجود دارد كه رشد و نمو دارد، در حاليكه فرض ما اين است كه وجود مستصحب شرعى است نه تكوينى و واقعى.

بنابراين اين واسطه و اثر كه رشد و نمو باشد در واقع معلوم نيست وجود داشته باشد و شارع مقدس هم كه در دليل استصحاب نفرمود اثر و واسطه عقلى هم باقيست، بنابراين واسطه كه رشد و نمو باشد ثابت نيست تا نذر شما محقق شود و واجب باشد ۱۰۰ تومان به فقير بدهيد.

نتيجه: اگر اثر شرعى مع الواسطه باشد بر استصحاب موضوعى بار نمى‌شود.

۴

حکم مستصحب حکم شرعی

مرحله دوم: و اما اگر مستصحب حكم شرعى باشد.

مثال: بقاء وجوب نماز ظهر را استصحاب مى‌كنيم.

ماهيت استصحاب اين است كه گويا شارع مقدس مى‌خواهد بفرمايد من در صورت شك براى شما حكم ظاهرى جعل مى‌كنم كه آن وجوب نماز ظهر است.

در اين صورت كه مستصحب حكم شرعى است، چهار اثر بر آن بار است:

اثر اول: اثر شرعى

اثر دوم: اثر عقلى

اثر سوم: اثر عادى

اثر چهارم: اثر شرعى مع الواسطه

وجود حكم بستگى به اعتبار شارع دارد و تا شارع حكمى را اعتبار كرد يعنى اين حكم وجود دارد.

وقتى اين حكم به وجود واقعى وجود گرفت همه آثار بر آن بار مى‌شود.

اثر عقلى بر استصحاب وجود ظهر بار است كه اثر عقلى همان استحقاق عقاب، اثر عادى هم بر آن بار است كه وجود اضطراب نفسانى است، اثر شرعى نيز بر آن بار است زيرا نماز ظهر واجب است بنابراين نافله خواندن حرام است، اثر شرعى مع الواسطه نيز بر آن بار است يعنى ما نذر كرديم اگر واجب را به تأخير انداختيم ۱۰۰ تومان صدقه بدهيم، بعد از استصحاب عقل مى‌گويد وجوب نماز ظهر به حكم استصحاب هست بنابراين واجبى را الى ۴ بعد از ظهر تأخير انداختيم بنابراين بايد ۱۰۰ تومان صدقه بدهيم.

اما سه اثر بر آن بار نمى‌شود:

اثر اول: ملازم را اثبات نمى‌كند.

اثر دوم: لازم را اثبات نمى‌كند.

اثر سوم: شيء اتفاقى ـ شيئى اتفاقا با مستصحب همراه باشد ـ را اثبات نمى‌كند.

ظاهر حديث « لا تنقض » اين است كه اثر شيء را بر آن بار كند، ملازم شيء كه اثر آن شيء نيست، لازم شيء اثر آن شيء نيست، امر اتفاقى اثر مستصحب نيست.

بنابراين سه قسم از تقسيمات استصحاب حكم بر مستصحب بار نمى‌شود.

نتيجه: به نظر شيخ انصارى وقتى مى‌گويند اصل مثبت يعنى:

۱. صورتى كه مستصحب موضوع باشد.

۲. اثر شرعى مستقيم نباشد.

۳. مستصحب حكم باشد و بخواهيم امر ملازم را ثابت كنيم.

۴. مستصحب حكم باشد و بخواهيم امر ملازم را ثابت كنيم.

۵. مستصحب حكم باشد و بخواهيم امر اتفاقى را ثابت كنيم.

۵

تطبیق اصل مثبت و حکم مستصحب حکم شرعی و غیر شرعی

الأمر السادس

قد عرفت أنّ معنى عدم نقض اليقين والمضيّ عليه (یقین)، هو ترتيب آثار اليقين السابق الثابتة بواسطته للمتيقّن، ووجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع لا يعقل إلاّ في الآثار الشرعيّة المجعولة من الشارع لذلك الشيء؛ لأنّها (آثار شرعیه) القابلة للجعل دون غيرها من الآثار العقليّة والعاديّة. فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد وإيجابه (شارع) ترتيب آثار الحياة في زمان الشكّ، هو (المعقول) حكمه بحرمة تزويج زوجته والتصرّف في ماله، لا حكمه (شارع) بنموّه ونبات لحيته؛ لأنّ هذه (آثار عقلی و عرفی) غير قابلة لجعل الشارع. نعم، لو وقع نفس النموّ ونبات اللحية موردا للاستصحاب أو غيره (استصحاب) من التنزيلات الشرعيّة (مثل موضوع شدن این موارد برای برائت یا اشتغال) أفاد ذلك جعل آثارهما الشرعيّة دون العقليّة والعاديّة، لكنّ المفروض ورود الحياة موردا للاستصحاب.

والحاصل: أنّ تنزيل الشارع المشكوك منزلة المتيقّن ـ كسائر التنزيلات ـ إنّما يفيد ترتيب الأحكام والآثار الشرعيّة المحمولة على المتيقّن السابق، فلا دلالة فيها على جعل غيرها من الآثار العقليّة والعاديّة؛ لعدم قابليّتها (آثار عقلی و عادیه) للجعل،، ولا على جعل الآثار الشرعيّة المترتّبة على تلك الآثار؛ لأنّها ليست آثارا لنفس المتيقّن، ولم يقع ذوها (آثار) موردا لتنزيل الشارع حتّى تترتّب هي عليه.

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ المستصحب إمّا أن يكون حكما من الأحكام الشرعيّة المجعولة ـ كالوجوب والتحريم والإباحة وغيرها ـ وإمّا أن يكون من غير المجعولات، كالموضوعات الخارجيّة واللغويّة.

فإن كان من الأحكام الشرعيّة فالمجعول في زمان الشكّ حكم ظاهريّ مساو للمتيقّن السابق في جميع ما يترتّب عليه؛ لأنّه مفاد وجوب ترتيب آثار المتيقّن السابق ووجوب المضيّ عليه والعمل به.

وإن كان من غيرها (احکام شرعیه) فالمجعول في زمان الشكّ هي لوازمه الشرعيّة، دون العقليّة والعاديّة، ودون ملزومه شرعيّا كان أو غيره، ودون ما هو ملازم معه لملزوم ثالث.

ولعلّ هذا (تفصیل) هو المراد بما اشتهر على ألسنة أهل العصر: من نفي الاصول المثبتة، فيريدون به: أنّ الأصل لا يثبت أمرا في الخارج حتّى يترتّب عليه (امر) حكمه الشرعيّ، بل مؤدّاه أمر الشارع بالعمل على طبق مجراه شرعا.

۶

تطبیق چرا آثار شرعی مع الواسطه بر موضوع بار نمی‌شود؟

فإن قلت: الظاهر من الأخبار وجوب أن يعمل الشاكّ عمل المتيقّن، بأن يفرض نفسه متيقّنا ويعمل كلّ عمل ينشأ من تيقّنه بذلك المشكوك، سواء كان ترتّبه عليه بلا واسطة أو بواسطة أمر عاديّ أو عقليّ مترتّب على ذلك المتيقّن.

قلت: الواجب على الشاكّ عمل المتيقّن بالمستصحب من حيث تيقّنه به، وأمّا ما يجب عليه من حيث تيقّنه بأمر يلازم ذلك المتيقّن عقلا أو عادة، فلا يجب عليه؛ لأنّ وجوبه (آثار) عليه (واسطه) يتوقّف على وجود واقعيّ لذلك الأمر العقليّ أو العاديّ، أو وجود جعليّ بأن يقع موردا لجعل الشارع حتّى يرجع جعله الغير المعقول إلى جعل أحكامه الشرعيّة، وحيث فرض عدم الوجود الواقعيّ والجعليّ لذلك الأمر، كان الأصل عدم وجوده وعدم ترتّب آثاره.

الأمر السادس

عدم ترتّب الآثار غير الشرعيّة على الاستصحاب والدليل عليه

قد عرفت أنّ معنى عدم نقض اليقين والمضيّ عليه ، هو ترتيب آثار اليقين السابق الثابتة بواسطته للمتيقّن ، ووجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع لا يعقل إلاّ في الآثار الشرعيّة المجعولة من الشارع لذلك الشيء ؛ لأنّها القابلة للجعل دون غيرها من الآثار العقليّة والعاديّة. فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد وإيجابه ترتيب آثار الحياة في زمان الشكّ ، هو حكمه بحرمة تزويج زوجته والتصرّف في ماله ، لا حكمه بنموّه ونبات لحيته ؛ لأنّ هذه غير قابلة لجعل الشارع. نعم ، لو وقع نفس النموّ ونبات اللحية موردا للاستصحاب أو غيره من التنزيلات الشرعيّة أفاد ذلك جعل آثارهما الشرعيّة دون العقليّة والعاديّة ، لكنّ المفروض ورود الحياة موردا للاستصحاب.

والحاصل : أنّ تنزيل الشارع المشكوك منزلة المتيقّن ـ كسائر التنزيلات ـ إنّما يفيد ترتيب الأحكام والآثار الشرعيّة المحمولة على المتيقّن السابق ، فلا دلالة فيها (١) على جعل غيرها من الآثار العقليّة

__________________

(١) كذا في النسخ ، والمناسب : «فيه» ؛ لرجوع الضمير إلى تنزيل الشارع.

والعاديّة ؛ لعدم قابليّتها للجعل ، ولا على جعل الآثار الشرعيّة المترتّبة على تلك الآثار ؛ لأنّها ليست آثارا لنفس المتيقّن ، ولم يقع ذوها موردا لتنزيل الشارع حتّى تترتّب هي عليه.

إذا عرفت هذا فنقول : إنّ المستصحب إمّا أن يكون حكما (١) من الأحكام الشرعيّة المجعولة ـ كالوجوب والتحريم والإباحة وغيرها ـ وإمّا أن يكون من غير المجعولات ، كالموضوعات الخارجيّة واللغويّة.

فإن كان من الأحكام الشرعيّة فالمجعول في زمان الشكّ حكم ظاهريّ مساو للمتيقّن السابق في جميع ما يترتّب عليه ؛ لأنّه مفاد وجوب ترتيب آثار المتيقّن السابق ووجوب المضيّ عليه والعمل به.

وإن كان من غيرها فالمجعول في زمان الشكّ هي لوازمه الشرعيّة ، دون العقليّة والعاديّة ، ودون ملزومه شرعيّا كان أو غيره ، ودون ما هو ملازم معه لملزوم ثالث.

المراد من نفي الاصول المثبتة

ولعلّ هذا هو المراد بما اشتهر على ألسنة أهل العصر (٢) : من نفي الاصول المثبتة ، فيريدون به : أنّ الأصل لا يثبت أمرا في الخارج حتّى يترتّب عليه حكمه الشرعيّ ، بل مؤدّاه أمر الشارع بالعمل على طبق مجراه شرعا.

فإن قلت : الظاهر من الأخبار وجوب أن يعمل الشاكّ عمل المتيقّن ، بأن يفرض نفسه متيقّنا ويعمل كلّ عمل ينشأ من تيقّنه بذلك

__________________

(١) لم ترد «حكما» في (ت) و (ه).

(٢) انظر مناهج الأحكام : ٢٣٣ ، وسيأتي التصريح به في كلمات صاحب الفصول وكاشف الغطاء.

المشكوك ، سواء كان ترتّبه عليه بلا واسطة أو بواسطة أمر عاديّ أو عقليّ مترتّب على ذلك المتيقّن.

قلت : الواجب على الشاكّ عمل المتيقّن بالمستصحب من حيث تيقّنه به ، وأمّا ما يجب عليه من حيث تيقّنه بأمر يلازم ذلك المتيقّن عقلا أو عادة ، فلا يجب عليه ؛ لأنّ وجوبه عليه يتوقّف على وجود واقعيّ لذلك الأمر العقليّ أو العاديّ ، أو وجود جعليّ بأن يقع موردا لجعل الشارع حتّى يرجع جعله الغير المعقول إلى جعل أحكامه الشرعيّة ، وحيث فرض عدم الوجود الواقعيّ والجعليّ لذلك الأمر ، كان الأصل عدم وجوده وعدم ترتّب آثاره.

وهذه المسألة نظير (١) ما هو المشهور في باب الرضاع : من أنّه إذا ثبت بالرضاع عنوان ملازم لعنوان محرّم من المحرّمات لم يوجب التحريم ؛ لأنّ الحكم تابع لذلك العنوان الحاصل بالنسب أو بالرضاع ، فلا يترتّب على غيره المتّحد معه وجودا.

عدم ترتّب الآثار واللوازم غير الشرعيّة مطلقا

ومن هنا يعلم : أنّه لا فرق في الأمر العاديّ بين كونه متّحد الوجود مع المستصحب بحيث لا يتغايران إلاّ مفهوما ـ كاستصحاب بقاء الكرّ في الحوض عند الشكّ في كريّة الماء الباقي فيه ـ وبين تغايرهما في الوجود ، كما لو علم بوجود المقتضي لحادث على وجه لو لا المانع لحدث ، وشكّ في وجود المانع.

وكذا لا فرق بين أن يكون اللزوم بينها (٢) وبين المستصحب كلّيّا

__________________

(١) في (ص) بدل «نظير» : «تشبه في الجملة».

(٢) كذا في النسخ ، والمناسب : «بينه» ، لرجوع الضمير إلى الأمر العادي.