بالماء ﴿ مع التعدّي للمخرَج ، بأن تجاوز حواشيه وإن لم يبلغ الألية.

﴿ وإلّا أي وإن لم يتعدّ الغائطُ المخرَجَ ﴿ فثلاثة أحجارٍ طاهرةٍ جافّةٍ قالعةٍ للنجاسة ﴿ أبكارٍ لم يُستنج بها بحيث تنجّست به ﴿ أو بعد طهارتها إن لم تكن أبكاراً وتنجّست. ولو لم تتنجّس ـ كالمكمّلة للعدد بعد نقاء المحلّ ـ كفت من غير اعتبار الطُّهر ﴿ فصاعداً عن الثلاثة إن لم يَنق المحلّ بها ﴿ أو شبهها من ثلاث خِرَقٍ أو خزفاتٍ أو أعوادٍ ، ونحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة غير المحترمة. ويعتبر العدد في ظاهر النصّ (١) وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة ، فلا يُجزي ذو الجهات الثلاث ، وقطع المصنّف في غير الكتاب (٢) بإ جزائه. ويمكن إدخاله على مذهبه في «شبهها».

واعلم أنّ الماء مجزٍ مطلقاً ، بل هو أفضل من الأحجار على تقدير إجزائها ، وليس في عبارته هنا ما يدلّ على إجزاء الماء في غير المتعدّي. نعم ، يمكن استفادته من قوله سابقاً : «الماء مطلقاً» ولعلّه اجتزأ به.

﴿ ويستحبّ التباعد عن الناس بحيث لا يُرى؛ تأسّياً بالنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فإنّه لم يُرَ قطُّ على بولٍ ولا غائط (٣).

﴿ والجمعُ بين المطهِّرين الماء والأحجار ، مقدِّماً للأحجار في المتعدّي وغيره مبالغةً في التنزيه ، ولإزالة العين والأثر على تقدير إجزاء الحجر. ويظهر

____________________

(١) اُنظر الوسائل ١ : ٢٤٦ ، الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٣.

(٢) البيان : ٤٣ ، والدروس ١ : ٨٩ ، والذكرى ١ : ١٧٠ ، وظاهر الألفيّة : ٤٨ ـ ٤٩.

(٣) لم نقف عليه في المصادر الحديثيّة من العامّة والخاصّة ، ورواه في الوسائل عن الشهيد الثاني في شرح النفليّة ، اُنظر الوسائل ١ : ٢١٥ ، الباب ٤ من أحكام الخلوة ، الحديث ٣ ، والفوائد المليّة : ٣٧.

۵۹۲۱