بالماء ﴿ مع التعدّي ﴾ للمخرَج ، بأن تجاوز حواشيه وإن لم يبلغ الألية.
﴿ وإلّا ﴾ أي وإن لم يتعدّ الغائطُ المخرَجَ ﴿ فثلاثة أحجارٍ ﴾ طاهرةٍ جافّةٍ قالعةٍ للنجاسة ﴿ أبكارٍ ﴾ لم يُستنج بها بحيث تنجّست به ﴿ أو بعد طهارتها ﴾ إن لم تكن أبكاراً وتنجّست. ولو لم تتنجّس ـ كالمكمّلة للعدد بعد نقاء المحلّ ـ كفت من غير اعتبار الطُّهر ﴿ فصاعداً ﴾ عن الثلاثة إن لم يَنق المحلّ بها ﴿ أو شبهها ﴾ من ثلاث خِرَقٍ أو خزفاتٍ أو أعوادٍ ، ونحو ذلك من الأجسام القالعة للنجاسة غير المحترمة. ويعتبر العدد في ظاهر النصّ (١) وهو الذي يقتضيه إطلاق العبارة ، فلا يُجزي ذو الجهات الثلاث ، وقطع المصنّف في غير الكتاب (٢) بإ جزائه. ويمكن إدخاله على مذهبه في «شبهها».
واعلم أنّ الماء مجزٍ مطلقاً ، بل هو أفضل من الأحجار على تقدير إجزائها ، وليس في عبارته هنا ما يدلّ على إجزاء الماء في غير المتعدّي. نعم ، يمكن استفادته من قوله سابقاً : «الماء مطلقاً» ولعلّه اجتزأ به.
﴿ ويستحبّ التباعد ﴾ عن الناس بحيث لا يُرى؛ تأسّياً بالنبيّ صلىاللهعليهوآله فإنّه لم يُرَ قطُّ على بولٍ ولا غائط (٣).
﴿ والجمعُ بين المطهِّرين ﴾ الماء والأحجار ، مقدِّماً للأحجار في المتعدّي وغيره مبالغةً في التنزيه ، ولإزالة العين والأثر على تقدير إجزاء الحجر. ويظهر
____________________
(١) اُنظر الوسائل ١ : ٢٤٦ ، الباب ٣٠ من أبواب أحكام الخلوة ، الحديث ٣.
(٢) البيان : ٤٣ ، والدروس ١ : ٨٩ ، والذكرى ١ : ١٧٠ ، وظاهر الألفيّة : ٤٨ ـ ٤٩.
(٣) لم نقف عليه في المصادر الحديثيّة من العامّة والخاصّة ، ورواه في الوسائل عن الشهيد الثاني في شرح النفليّة ، اُنظر الوسائل ١ : ٢١٥ ، الباب ٤ من أحكام الخلوة ، الحديث ٣ ، والفوائد المليّة : ٣٧.