﴿ وغسل اليدين ﴾ من الزَّندين (١) ﴿ مرّتين ﴾ من حدث النوم والبول والغائط ، لا من مطلق الحدث ـ كالريح ـ على المشهور. وقيل : من الأوّلين مرّةً (٢) وبه قطع في الذكرى (٣) وقيل : مرّةً في الجميع ، واختاره في النفليّة ونسب التفصيل إلى المشهور (٤) وهو الأقوى. ولو اجتمعت الأسباب تداخلت إن تساوت ، وإلّا دخل الأقلّ تحت الأكثر.
وليكن الغَسل ﴿ قبل إدخالهما الإناء ﴾ الذي يمكن الاغتراف منه؛ لدفع النجاسة الوهميّة أو تعبّداً.
ولا يعتبر (٥) كون الماء قليلاً؛ لإطلاق النص (٦) خلافاً للعلّامة حيث اعتبره (٧).
﴿ والمَضْمَضَة ﴾ وهي : إدخال الماء الفم وإدارته فيه ﴿ والاستنشاق ﴾ وهو جذبه إلى داخل الأنف ﴿ وتثليثهما ﴾ بأن يفعل كلّ واحدٍ منهما ثلاثاً ولو بغُرْفةٍ واحدة ، وبثلاث أفضل. وكذا يستحبّ تقديم المضمضة أجمع على الاستنشاق ، والعطف ب «الواو» لا يقتضيه.
﴿ وتثنية الغَسَلات ﴾ الثلاث بعد تمام الغَسلة الاُولى في المشهور ، وأنكرها الصدوق (٨).
____________________
(١) للمصنّف في هذه المسألة ثلاثة أقوال. (منه رحمهالله).
(٢) كما في الخلاف ١ : ٧٣ ، والغنية : ٦٠ ، والكافي : ١٣٣ ، والمعتبر ١ : ١٦٥ ، والمنتهى ١ : ٢٩٦.
(٣) الذكرى ٢ : ١٧٥.
(٤) النفليّة : ٩٢ ـ ٩٣.
(٥) أي في استحباب الغَسل.
(٦) اُنظر الوسائل ١ : ٣٠٠ ، الباب ٢٧ من أبواب الوضوء.
(٧) اُنظر المنتهى ١ : ٢٩٦.
(٨) اُنظر الفقيه ١ : ٤٧ ، ذيل الحديث ٩٢ ، والهداية : ٨٠.