واعلم أنّ المصنّف وغيره أطلقوا القول بتحقّق الصدّ والحصر بفوات الموقفين ومكّة في الحجّ والعمرة ، وأطبقوا على عدم تحقّقه بالمنع عن المبيت بمنى ورمي الجمار ، بل يستنيب في الرمي في وقته إن أمكن وإلّا قضاه في القابل.
وبقي اُمور :
منها : منع الحاجّ عن مناسك منى يوم النحر إذا لم يُمكنه الاستنابة في الرمي والذبح ، وفي تحقّقهما به (١) نظر : من إطلاق النص (٢) وأصالة البقاء. أمّا لو أمكنه الاستنابة فيهما فعل وحلق ، أو قصّر مكانه وتحلّل وأتمّ باقي الأفعال.
ومنها : المنع عن مكّة وأفعال منى معاً ، وأولى بالجواز هنا لو قيل به ثمَّ. والأقوى تحقّقه هنا؛ للعموم (٣).
ومنها : المنع عن مكّة خاصّة بعد التحلّل بمنى. والأقوى عدم تحقّقه ، فيبقى على إحرامه بالنسبة إلى الصيد والطيب والنساء إلى أن يأتي ببقيّة الأفعال ، أو يستنيب فيها حيث يجوز. ويحتمل مع خروج ذي الحجّة التحلّل بالهدي ، لما في التأخير إلى القابل من الحرج.
ومنها : منع المعتمر عن أفعال مكّة بعد دخولها. وقد أسلفنا أنّ حكمه حكم المنع عن مكّة لانتفاء الغاية بمجرّد الدخول.
ومنها : الصدّ عن الطواف خاصّة فيها وفي الحجّ. والظاهر أنّه يستنيب فيه كالمريض مع الإمكان ، وإلّا بقي على إحرامه بالنسبة إلى ما يحلّله إلى أن يقدر
____________________
(١) يعني تحقّق الصدّ والحصر بالمنع عن مناسك منى.
(٢) مثل قوله عليهالسلام : «والمحصور والمضطرّ يذبحان بدنتيهما في المكان الّذي يضطرّان فيه» الوسائل ٩ : ٣٠٣ ، الباب الأوّل من أبواب الإحصار والصدّ ، الحديث ٢.
(٣) أي عموم أخبار الصدّ والحصر.