والأقوى أنّه تعبّد شرعي ودعاء مندوب؛ إذ لا دليل على ما ذكروه من الفوائد.

﴿ ولا يبطل تحلّله الذي أوقعه بالمواعدة ﴿ لو ظهر عدم ذبح الهدي وقتَ المواعدة ولا بعده ، لامتثاله المأمور المقتضي لوقوعه مجزياً يترتّب عليه أثره ﴿ ويبعثه في القابل لفوات وقته في عام الحصر ﴿ ولا يجب الإمساك عند بعثه عمّا يُمسكه المحرم إلى أن يبلغ محلّه ﴿ على الأقوى لزوال الإحرام بالتحلّل السابق ، والإمساك تابع له. والمشهور وجوبه؛ لصحيحة معاوية بن عمّار : «يبعث من قابل ويمسك أيضاً» (١) وفي الدروس اقتصر على المشهور (٢) ويمكن حمل الرواية على الاستحباب ، كإمساك باعث هديه من الآفاق تبرّعاً.

﴿ ولو زال عذره التحق وجوباً وإن بعث هديه ﴿ فإن أدرك ، وإلّا تحلّل بعمرة وإن ذُبح أو نحر هديُه على الأقوى؛ لأنّ التحلّل بالهدي مشروط بعدم التمكّن من العمرة ، فإذا حصل انحصر فيه. ووجه العدم : الحكم بكونه محلَّلاً قبل التمكّن ، وامتثال الأمر المقتضي له.

﴿ ومن صُدّ بالعدوّ عمّا ذكرناه من الموقفين ومكّة ﴿ ولا طريق غيره أي غير المصدود عنه ﴿ أو له طريق آخر ولكن ﴿ لا نفقة له تبلغه ولم يَرجُ زوال المانع قبل خروج الوقت ﴿ ذبح هديه المسوق أو غيره كما تقرّر ﴿ وقصّر أو حلق وتحلّل حيث صُدّ حتى من النساء من غير تربّص ولا انتظار طوافهنّ.

﴿ ولو اُحصر عن عمرة التمتّع فتحلّل فالظاهر حلّ النساء أيضاً إذ لا طواف لهنّ بها حتى يتوقّف حلّهن عليه. ووجه التوقّف عليه إطلاق الأخبار بتوقّف حلّهنّ عليه (٣) من غير تفصيل.

____________________

(١) الوسائل ٩ : ٣٠٥ ، الباب ٢ من أبواب الإحصار والصدّ ، الحديث الأوّل.

(٢) الدروس ١ : ٤٧٨.

(٣) راجع الوسائل ٩ : ٣٠٢ ، الباب الأوّل من أبواب الإحصار والصدّ.

۵۹۲۱