عليه أو على الاستنابة.
ومنها : الصدّ عن السعي خاصّة ، فإنّه محلِّل في العمرة مطلقاً ، وفي الحجّ على بعض الوجوه وقد تقدّم (١) وحكمه كالطواف. واحتمل في الدروس التحلّل منه في العمرة (٢) لعدم إفادة الطواف شيئاً. وكذا القول في عمرة الإفراد لو صُدّ عن طواف النساء ، والاستنابة فيه أقوى من التحلّل.
وهذه الفروض يمكن في الحصر مطلقاً ، وفي الصدّ إذا كان خاصّاً (٣) إذ لا فرق فيه بين العامّ والخاصّ بالنسبة إلى المصدود ، كما لو حبس بعض الحاجّ ولو بحقّ يعجز عنه ، أو اتّفق له في تلك المشاعر من يخافه. ولو قيل بجواز الاستنابة في كلّ فعل يقبل النيابة حينئذٍ كالطواف والسعي والرمي والذبح والصلاة كان حسناً. لكن يستثنى منه ما اتّفقوا على تحقّق الصدّ والحصر به ، كهذه الأفعال (٤) للمعتمر.
____________________
(١) راجع الصفحة ٥٤١.
(٢) الدروس ١ : ٤٨١.
(٣) علّق بعض المحشّين على هذه الجملة بقوله : خلافاً للعامّة ، فإنّهم يقولون إذا كان الصدّ عامّاً بالنسبة إلى جميع الحجّاج تحلّل ، وإن كان خاصّاً به لا يجوز التحلّل ، وعلى هذا فالكلام في قوّة : إذا كان خاصّاً أيضاً ـ بضربٍ من التكلّف ـ ولو قال : «وإن كان خاصّاً» لكان أولى ، ويؤيّده ... هامش (ر).
(٤) العبارة لا تخلو من مسامحة ، فإنّ الرمي والذبح ليسا من أفعال العمرة.