وبالجملة متى اُحصر عمّا يفوت بفواته الحجّ ﴿ أو ﴾ اُحصر المعتمر عن ﴿ مكّة ﴾ أو عن الأفعال بها وإن دخلها ﴿ بعث ﴾ كلّ منهما ﴿ ما ساقه ﴾ إن كان قد ساق هدياً ﴿ أو ﴾ بعث ﴿ هدياً أو ثمنه ﴾ إن لم يكن ساق. والاجتزاء بالمسوق مطلقاً هو المشهور؛ لأنّه هدي مستيسر (١).
والأقوى عدم التداخل إن كان السياق واجباً ولو بالإشعار أو التقليد ، لاختلاف الأسباب المقتضية لتعدّد المسبَّب. نعم ، لو لم يتعيّن ذبحه كفى ، إلّا أنّ إطلاق «هدي السياق» حينئذٍ عليه مجاز. وإذا بعث واعَدَ نائبه وقتاً معيّناً لذبحه أو نحره.
﴿ فإذا بلغ الهديُ محلّه ، وهي منى إن كان حاجّاً ، ومكّة إن كان معتمراً ﴾ ووقت المواعدة ﴿ حلق أو قصّر وتحلّل ﴾ بنيّته ﴿ إلّامن النساء حتى يحجّ ﴾ في القابل ، أو يعتمر مطلقاً ﴿ إن كان ﴾ النسك الذي دخل فيه ﴿ واجباً ﴾ مستقرّاً ﴿ أو يطاف عنه للنساء ﴾ مع وجوب طوافهنّ في ذلك النسك ﴿ إن كان ندباً ﴾ أو واجباً غير مستقرّ بأن استطاع له في عامه.
﴿ ولا يسقط الهدي ﴾ الذي يتحلّل به ﴿ بالاشتراط ﴾ وقتَ الإحرام أن يحلّه حيث حبسه كما سلف ﴿ نعم له تعجيل التحلّل ﴾ مع الاشتراط من غير انتظار بلوغ الهدي محلّه ، وهذه فائدة الاشتراط فيه.
وأمّا فائدته في المصدود فمنتفية ، لجواز تعجيله التحلّل بدون الشرط. وقيل : إنّها سقوط الهدي (٢) وقيل : سقوط القضاء على تقدير وجوبه بدونه (٣).
____________________
(١) إشارة إلى قوله تعالى : (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ) البقرة : ١٩٦.
(٢) قاله السيّد المرتضى في الانتصار : ٢٥٨.
(٣) قاله الشيخ في التهذيب ٥ : ٢٩٥ ، ذيل الحديث ١٠٠٠.