وبالجملة متى اُحصر عمّا يفوت بفواته الحجّ ﴿ أو اُحصر المعتمر عن ﴿ مكّة أو عن الأفعال بها وإن دخلها ﴿ بعث كلّ منهما ﴿ ما ساقه إن كان قد ساق هدياً ﴿ أو بعث ﴿ هدياً أو ثمنه إن لم يكن ساق. والاجتزاء بالمسوق مطلقاً هو المشهور؛ لأنّه هدي مستيسر (١).

والأقوى عدم التداخل إن كان السياق واجباً ولو بالإشعار أو التقليد ، لاختلاف الأسباب المقتضية لتعدّد المسبَّب. نعم ، لو لم يتعيّن ذبحه كفى ، إلّا أنّ إطلاق «هدي السياق» حينئذٍ عليه مجاز. وإذا بعث واعَدَ نائبه وقتاً معيّناً لذبحه أو نحره.

﴿ فإذا بلغ الهديُ محلّه ، وهي منى إن كان حاجّاً ، ومكّة إن كان معتمراً ووقت المواعدة ﴿ حلق أو قصّر وتحلّل بنيّته ﴿ إلّامن النساء حتى يحجّ في القابل ، أو يعتمر مطلقاً ﴿ إن كان النسك الذي دخل فيه ﴿ واجباً مستقرّاً ﴿ أو يطاف عنه للنساء مع وجوب طوافهنّ في ذلك النسك ﴿ إن كان ندباً أو واجباً غير مستقرّ بأن استطاع له في عامه.

﴿ ولا يسقط الهدي الذي يتحلّل به ﴿ بالاشتراط وقتَ الإحرام أن يحلّه حيث حبسه كما سلف ﴿ نعم له تعجيل التحلّل مع الاشتراط من غير انتظار بلوغ الهدي محلّه ، وهذه فائدة الاشتراط فيه.

وأمّا فائدته في المصدود فمنتفية ، لجواز تعجيله التحلّل بدون الشرط. وقيل : إنّها سقوط الهدي (٢) وقيل : سقوط القضاء على تقدير وجوبه بدونه (٣).

____________________

(١) إشارة إلى قوله تعالى : (فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اِسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْهَدْيِ) البقرة : ١٩٦.

(٢) قاله السيّد المرتضى في الانتصار : ٢٥٨.

(٣) قاله الشيخ في التهذيب ٥ : ٢٩٥ ، ذيل الحديث ١٠٠٠.

۵۹۲۱