﴿ أو ادّهن بمطيّب * ﴾ ولولضرورة. أمّا غيرالمطيّب فلا شيء فيه وإن أثم.
﴿ أو قلع ضرسه ﴾ مع عدم الحاجة إليه في المشهور ، والرواية به مقطوعة (١) وفي إلحاق السنّ به وجه بعيد. وعلى القول بالوجوب لو قلع متعدّداً فعن كلّ واحد شاة وإن اتّحد المجلس.
﴿ أو نتف إبطيه ﴾ أو حلقهما ﴿ وفي أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ﴾ أمّا لو نتف بعض كلّ منهما فأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب شيء. وهو مستثنى من عموم إزالة الشعر الموجب للشاة؛ لعدم وجوبها لمجموعه ، فالبعض أولى.
﴿ أو أفتى بتقليم الظفر فأدمى المستفتي. والظاهر أنّه لا يشترط كون المفتي محرماً ﴾ لإطلاق النصّ (٢) ولا كونه مجتهداً ، نعم يشترط صلاحيّته للإفتاء بزعم المستفتي ليتحقّق الوصف ظاهراً. ولو تعمّد المستفتي الإدماء فلا شيء على المفتي. وفي قبول قوله في حقّه نظر ، وقرَّب المصنّف في الدروس القبول (٣) ولا شيء على المفتي في غير ذلك ، للأصل ، مع احتماله.
﴿ أو جادل ﴾ بأن حلف بإحدى الصيغتين (٤) أو مطلقاً ﴿ ثلاثاً صادقاً ﴾ من غير ضرورة إليه ، كإثبات حقّ أو دفع باطل يتوقّف عليه. ولو زاد الصادق عن ثلاث ولم يتخلّل التكفير فواحدة عن الجميع. ومع تخلّله فلكلّ ثلاث شاة ﴿ أو واحدة كاذباً ﴾.
____________________
(*) في (ق) : بطيب.
(١) الوسائل ٩ : ٣٠٢ ، الباب ١٩ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث الأوّل.
(٢) الوسائل ٩ : ٢٩٤ ، الباب ١٣ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث الأوّل.
(٣) الدروس ١ : ٣٨٣.
(٤) وهما «لا واللّٰه» و «بلى واللّٰه». اُنظر الشرائع ١ : ٢٥٠ ، والتذكرة ٧ : ٣٩٣ ، والمسالك ٢ : ٢٥٨.