﴿ والعمرة المفردة إذا أفسدها ﴾ بالجماع قبل إكمال سعيها أو غيره ﴿ قضاها في الشهر الداخل ، بناءً على أنّه الزمان بين العمرتين ﴾ ولو جعلناه عشرة أيّام اعتبر بعدها. وعلى الأقوى من عدم تحديد وقت بينهما يجوز قضاؤها معجّلاً بعد إتمامها وإن كان الأفضل التأخير ، وسيأتي ترجيح المصنّف عدم التحديد.
﴿ وفي لُبس المخيط ﴾ وما في حكمه ﴿ شاة ﴾ وإن اضطرّ.
﴿ وكذا ﴾ تجب الشاة في ﴿ لُبس الخفّين ﴾ أو أحدهما ﴿ أو الشُمِشك ﴾ بضمّ الشين وكسر الميم ﴿ أو الطيب ، أو حلق الشعر ﴾ وإن قلّ مع صدق اسمه ، وكذا إزالته بنتف ونورة وغيرهما.
﴿ أو قصّ * الأظفار ﴾ أي أظفار يديه ورجليه جميعاً ﴿ في مجلس ، أو يديه ﴾ خاصّة في مجلس ﴿ أو رجليه ﴾ كذلك ﴿ وإلّا فعن كلّ ظفر مدّ ﴾ ولو كفّر لما لا يبلغ الشاة ثم أكمل اليدين أو الرجلين لم يجب الشاة ، كما أنّه لو كفَّر بشاة لأحدهما ثم أكمل الباقي في المجلس تعدّدت. والظاهر أنّ بعض الظفر كالكلّ ، إلّا أن يقصّه في دفعات مع اتّحاد الوقت عرفاً فلا يتعدّد فديته.
﴿ أو قلع ** شجرةٍ من الحرم صغيرةٍ ﴾ غير ما استثني (١) ولا فرق هنا بين المحرم والمحلّ. وفي معنى قلعها قطعها من أصلها. والمرجع في الصغيرة والكبيرة إلى العرف. والحكم بوجوب شيء للشجرة مطلقاً هو المشهور ، ومستنده رواية مرسلة (٢).
____________________
(*) في (ق) : قلم.
(**) في (ق) : قطع.
(١) وهو ما تقدّم بقوله : «إلّاالإذخر وما ينبت في ملكه وعودَي المَحالة» راجع الصفحة ٤٩٧.
(٢) اُنظر الوسائل ٩ : ٣٠١ ، الباب ١٨ من أبواب بقيّة كفّارات الإحرام ، الحديث ٣.