﴿ وفي اثنتين كاذباً * بقرة. وفي الثلاث ﴾ فصاعداً ﴿ بدنة ﴾ إن لم يكفِّر عن السابق ، فلو كفَّر [عن] (١) كلّ واحدة فالشاة ، أو اثنتين فالبقرة. والضابط اعتبار العدد السابق ابتداءً أو بعد التكفير ، فللواحدة شاة ، وللاثنتين بقرة ، وللثلاث بدنة.
﴿ وفي الشجرة الكبيرة ﴾ عرفاً ﴿ بقرة ﴾ في المشهور. ويكفي فيها وفي الصغيرة كون شيءٍ منها في الحرم ، سواء كان أصلها أم فرعها. ولا كفّارة في قلع الحشيش وإن أثم في غير الإذخر وما أنبته الآدمي. ومحلّ التحريم فيهما (٢) الأخضر ، أما اليابس فيجوز قطعه مطلقاً لا قلعه إن كان أصله ثابتاً.
﴿ ولو عجز عن الشاة ** في كفّارة الصيد ﴾ التي لا نصّ على بدلها ﴿ فعليه إطعام عشرة مساكين ﴾ لكلّ مسكين مدّ ﴿ فإن عجز صام ثلاثة أيّام ﴾ وليس في الرواية التي هي مستند الحكم تقييد بالصيد (٣) فتدخل الشاة الواجبة بغيره من المحرمات.
﴿ ويتخيّر بين شاة الحلق ـ لأذىً أو غيره ـ وبين إطعام عشرة ﴾ مساكين ﴿ لكلّ واحد مدّ ، أو صيام ثلاثة ﴾ أيّام. أمّا غيرها فلا ينتقل إليهما إلّا مع العجز عنها ، إلّا في شاة وطء الأمة ، فيتخيّر بينها وبين الصيام كما مرّ (٤).
____________________
(*) في (ق) و (س) : اثنين كذباً.
(١) في المخطوطات : على.
(٢) أي في الشجرة والحشيش.
(**) في (ق) : شاة.
(٣) الوسائل ٩ : ١٨٦ ، الباب ٢ من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث ١١.
(٤) مرّ في الصفحة ٥٧١.