﴿ ولو أمنى بالاستمناء أو بغيره من الأسباب التي تصدر عنه فبدنة .

وهل يفسد به الحجّ مع تعمّده والعلم بتحريمه؟ قيل : نعم (١) وهو المرويّ (٢) من غير معارض. وينبغي تقييده بموضع يُفسِده الجماع. ويُستثنى من الأسباب التي عمّمها ما تقدّم من المواضع التي لا توجب البدنة بالإمناء ، وهي كثيرة.

﴿ ولو عقد المحرم أو المحلّ لمحرم على امرأة فدخل ، فعلى كلّ منهما أي من العاقد والمحرم المعقود له ﴿ بدنة والحكم بذلك مشهور ، بل كثير منهم لا ينقل فيه خلافاً ، ومستنده رواية سماعة (٣) وموضع الشكّ وجوبها على العاقد المحلّ. وتضمّنت أيضاً وجوب الكفّارة على المرأة المحلّة مع علمها بإحرام الزوج. وفيه إشكال ، لكن هنا قطع المصنّف في الدروس بعدم الوجوب عليها (٤) وفي الفرق نظر.

وذهب جماعة إلى عدم وجوب شيء على المحلّ فيهما سوى الإثم استناداً إلى الأصل وضعف مستند الوجوب (٥) أو بحمله على الاستحباب (٦) والعمل بالمشهور أحوط. نعم لو كان الثلاثة محرمين وجبت على الجميع ، ولو كان العاقد والمرأة محرمين خاصّة وجبت الكفّارة على المرأة مع الدخول والعلم بسببه ، لا بسبب العقد. وفي وجوبها على العاقد الإشكال ، وكذا الزوج.

____________________

(١) قاله الشيخ في المبسوط ١ : ٣٣٧.

(٢) الوسائل ٩ : ٢٧٢ ، الباب ١٥ من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث الأوّل.

(٣) المصدر السابق : ٢٧٩ ، الباب ٢١ من أبواب كفّارات الاستمتاع ، الحديث الأوّل.

(٤) الدروس ١ : ٣٧٢.

(٥) اُنظر تردّدات الشرائع ١ : ٢٣٣.

(٦) اُنظر الإ يضاح ١ : ٣٤٨.

۵۹۲۱