المخاض» أو على أنّ فيها هنا مخاضاً بطريق أولى؛ للإجماع على انتفاء الأمرين.
وكذا ممّا قيل : من أنّ مبنى شرعنا على اختلاف المتّفقات واتّفاق المختلفات (١) فجاز أن يثبت في الصغير زيادة على الكبير. والوجه ما ذكرناه؛ لعدم التنافي بوجه.
هذا على تقدير اختيار صغير الغنم في الصغير كما اختاره المصنّف (٢) أو على وجوب الفتيّ كما اخترناه (٣) وحَمْلِه على الحَمَل ، وإلّا بقي الإشكال.
﴿ وفي كلّ من القنفذ والضبّ واليربوع جَدْيٌ ﴾ على المشهور. وقيل : حمل فطيم (٤) والمرويّ الأوّل (٥) وإن كان الثاني مجزئاً بطريق أولى ، ولعلّ القائل فسّر به الجدي.
﴿ وفي كلّ من القُبّرة ﴾ بالقاف المضمومة ثم الباء المشدّدة بغير نون بينهما ﴿ والصعوة ﴾ وهي عصفور صغير له ذنب طويل يرمح به (٦) ﴿ والعصفور ﴾ بضمّ العين وهو ما دون الحمامة ، فيشمل الآخرين (٧) وإنّما جمعها تبعاً للنصّ (٨) ويمكن أن يريد به العصفور الأهلي ـ كما سيأتي تفسيره به في الأطعمة ـ فيغايرهما
____________________
(١) قال المحقّق الكركي قدسسره ما لفظه : ويمكن أن يقال شرعنا مبنيٌّ على الفرق بين المتماثلات ، والاستبعاد لا دخل له في الأحكام بعد ثبوت مداركها ، جامع المقاصد ٣ : ٣١٢.
(٢) اختاره في كسر كلّ بيضة من القطا والقبج والدراج ، راجع الصفحة ٥٥٨.
(٣) راجع الصفحة ٥٥٩.
(٤) قاله الحلبي في الكافي : ٢٠٦.
(٥) الوسائل ٩ : ١٩١ ، الباب ٦ من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث الأوّل.
(٦) أي يحرّكه كحركة الرُمح.
(٧) يعني الصعوة والقبّرة. وفي (ر) : «الأخيرين» وهو سهو.
(٨) الوسائل ٩ : ١٩١ ، الباب ٧ من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث الأوّل.