﴿ وفي بيضها درهم وربع على المحرم في الحرم ﴿ ويتوزّعان على أحدهما وفي بعض النسخ «إحداهما» فيهما (١) أي الفاعلين أو الحالتين ، فيجب درهم على المحرم في الحلّ وربعٌ على المحلّ في الحرم.

ولم يُفرِّق في البيض بين كونه قبل تحرّك الفرخ وبعده. والظاهر أنّ مراده الأوّل ، أمّا الثاني فحكمه حكم الفرخ كما صرّح به في الدروس (٢) وإن كان إلحاقه به مع الإطلاق لا يخلو من بُعدٍ.

وكذلك لم يُفرِّق بين الحمام المملوك وغيره ، ولا بين الحرمي وغيره.

والحقّ ثبوت الفرق كما صرّح به في الدروس (٣) وغيره (٤) فغير المملوك حكمه ذلك ، والحرمي منه يشتري بقيمته ـ الشاملة للفداء ـ علفاً لحمامه ، وليكن قمحاً؛ للرواية (٥) والمملوك كذلك مع إذن المالك أو كونه المتلف ، وإلّا وجب ما ذكر للّٰه وقيمته السوقيّة للمالك.

﴿ وفي كلّ واحد من القطا والحَجَل والدرّاج حَمَل مفطوم رعى* قد كمل سنّه أربعة أشهر ، وهو قريب من صغير الغنم في فرخها. ولا بُعد في تساوي فداء الصغير والكبير ، كما ذكرناه (٦).

وهو أولى من حمل المصنّف «المخاض» الذي اختاره ثَمّ على «بنت

____________________

(١) يعني في العبارة السابقة من المتن وهذه العبارة.

(٢) الدروس ١ : ٣٥٦.

(٣) اُنظر الدروس ١ : ٣٥٦ ـ ٣٥٧.

(٤) لم نظفر به.

(٥) الوسائل ٩ : ٢١٤ ، الباب ٢٢ من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث ٦.

(*) في (ق) : يرعى.

(٦) ذكره في الصفحة ٥٥٩ بقوله : وغايته حينئذٍ تساويهما في الفداء ، وهو سهل.

۵۹۲۱