أنّ التفاوت بينهما قليل ، أو منتفٍ ، وهو يصلح لجعل المصنِّف كلّاً منهما معرِّفاً. وعلى كلّ تقدير فلا بدّ من إخراج القطا والحَجَل من التعريف؛ لأنّ لهما كفّارة معيّنة غير كفّارة الحمام ، مع مشاركتهما له في التعريف ، كما صرّح به جماعة (١).
وكفّارة الحمام بأيّ معنى اعتبر ﴿ شاة على المحرم في الحلّ ، ودرهم على المحلّ في الحرم ﴾ على المشهور. وروي أنّ عليه فيه القيمة (٢) وربّما قيل بوجوب أكثر الأمرين من الدرهم والقيمة (٣) أمّا الدرهم فللنصّ (٤) وأمّا القيمة فله أو لأنّها تجب للمملوك في غير الحرم ، ففيه أولى. والأقوى وجوب الدرهم مطلقاً في غير الحمام المملوك ، وفيه الأمران معاً ، الدرهم للّٰه والقيمة للمالك. وكذا القول في كلّ مملوك بالنسبة إلى فدائه وقيمته.
﴿ ويجتمعان ﴾ الشاة والدرهم ﴿ على المحرم في الحرم ﴾ الأوّل لكونه محرماً ، والثاني لكونه في الحرم. والأصل عدم التداخل ، خصوصاً مع اختلاف حقيقة الواجب.
﴿ وفي فرخها حَمَلٌ ﴾ ـ بالتحريك ـ من أولاد الضأن ما سنّه أربعة أشهر فصاعداً ﴿ ونصف درهم عليه ﴾ أي على المحرم في الحرم ﴿ ويتوزّعان على أحدهما ﴾ فيجب الأوّل على المحرم في الحلّ ، والثاني على المحلّ في الحرم بقرينة ما تقدّم ترتيباً وواجباً.
____________________
(١) منهم العلّامة في المنتهى ٢ : ٨٢٤ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٣ : ٣١٠.
(٢) الوسائل ٩ : ١٩٧ ، الباب ١٠ من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث ٩.
(٣) قال العلّامة في المنتهى ٢ : ٨٢٥ (الحجريّة) ، والتذكرة ٧ : ٤١٨ : الأحوط وجوب الأزيد من الدرهم والقيمة.
(٤) راجع الوسائل ٩ : ١٩٥ ، الباب ١٠ من أبواب كفّارات الصيد.