وفسّره جماعة من المتأخّرين (١) ـ منهم المصنّف (٢) ـ بأنّ المراد وجوب الأمرين الأخيرين (٣) دون الشاة.
وهذا الحكم هو الأجود ، لا لما ذكروه ـ لمنع كون الشاة أشقّ من الإرسال ، بل هي أسهل على أكثر الناس؛ لتوقّفه على تحصيل الإناث والذكور ، وتحرّي زمن الحمل ومراجعتها إلى حين النتاج ، وصرفه هدياً للكعبة ، وهذه اُمور تعسر على الحاجّ غالباً أضعاف الشاة ـ بل لأنّ الشاة يجب أن تكون مجزئة هنا بطريق أولى؛ لأ نّها أعلى قيمة وأكثر منفعة من النتاج ، فيكون كبعض أفراد الواجب ، والإرسال أقلّه. ومتى تعذّر الواجب انتقل إلى بدله ، وهو هنا الأمران الآخران (٤) من حيث البدل العامّ لا الخاصّ ، لقصوره عن الدلالة؛ لأنّ بدليّتهما عن الشاة يقتضي بدليتهما عما هو دونها قيمةً بطريقٍ أولى.
﴿ وفي الحمامة وهي المطوَّقة أو ما تَعُبُّ الماء ﴾ بالمهملة أي تشربه من غير مصّ كما تَعُبُّ الدوابّ ولا يأخذه بمنقاره قطرة قطرة كالدجاج والعصافير.
و «أو» هنا يمكن كونُه للتقسيم بمعنى كون كلّ واحد من النوعين حماماً ، وكونُه للترديد ، لاختلاف الفقهاء وأهل اللغة في اختيار كلّ منهما ، والمصنّف في الدروس اختار الأوّل خاصّة (٥) واختار المحقّق والعلّامة الثاني خاصّة (٦) والظاهر
____________________
(١) منهم العلّامة في التذكرة ٧ : ٤١٥ ، والصيمري في غاية المرام ١ : ٤٧٩ ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد ٣ : ٣٠٩.
(٢) الدروس ١ : ٣٥٦.
(٣) أي إطعام عشرة مساكين وصيام ثلاثة أيّام.
(٤) في (ش) و (ف) : الأخيران.
(٥) الدروس ١ : ٣٥٦.
(٦) الشرائع ١ : ٢٨٦ ، والتذكرة ٧ : ٤١٦.