فيلزم وجوب الفداء للبيض أزيد ممّا يجب في الأصل ، إلّا أن يحمل الفتيّ على الحمل فصاعداً ، وغايته حينئذٍ تساويهما في الفداء ، وهو سهل.
وأما بيض القبج والدرّاج فخالٍ عن النصّ ، ومن ثَمّ اختلفت العبارات فيها ، ففي بعضها (١) اختصاص موضع النصّ وهو بيض القطا ، وفي بعض (٢) ـ ومنه الدروس (٣) ـ إلحاق القبج ، وفي ثالثٍ (٤) إلحاق الدرّاج بهما. ويمكن إلحاق القبج بالحمام في البيض؛ لأنّه صنف منه.
﴿ وإلّا ﴾ يتحرّك الفرخ ﴿ أرسل في الغنم بالعدد ﴾ كما تقدّم في النعام. ﴿ فإن عجز ﴾ عن الإرسال ﴿ فكبيض النعام ﴾ كذا أطلق الشيخ (٥) تبعاً لظاهر الرواية (٦) وتبعه الجماعة (٧) وظاهره : أنّ في كلّ بيضة شاة ، فإن عجز أطعم عشرة مساكين ، فإن عجز صام ثلاثة أيّام.
ويشكل بأنّ الشاة لا تجب في البيضة ابتداءً ، بل إنّما يجب نتاجها حين تولد على تقدير حصوله ، وهو أقلّ من الشاة بكثير ، فكيف يجب مع العجز؟
____________________
(١) مثل عبارة الصدوقين على ما حكاه العلّامة عنهما في المختلف ٤ : ١١٥ ، وسلّار في المراسم : ١٢٠.
(٢) مثل عبارة الشيخ في النهاية : ٢٢٧ ، وابن حمزة في الوسيلة : ١٦٩ ، والعلّامة في التحرير ٢ : ٤٢.
(٣) الدروس ١ : ٣٣٥.
(٤) كعبارة ابن إدريس في السرائر ١ : ٥٦٥.
(٥) المبسوط ١ : ٣٤٥.
(٦) قال في المدارك (٨ : ٣٣٦) : هذا الحكم ذكره الشيخ في جملة من كتبه ، وتبعه عليه المصنّف والجماعة ولم نقف له على مستندٍ.
(٧) منهم المحقّق في الشرائع ١ : ٢٨٦ ، والعلّامة في القواعد ١ : ٤٥٩.