ودابّته ، ولو ظهرت فاسدةً أو الفرخ ميّتاً فلا شيء. ولا يجب تربية الناتج بل يجوز صرفه من حينه ، ويتخيّر بين صرفه في مصالح الكعبة ومعونة الحاجّ ، كغيره من مال الكعبة.
﴿ فإن عجز ﴾ عن الإرسال ﴿ فشاة عن البيضة ﴾ الصحيحة ﴿ ثمّ ﴾ مع العجز عن الشاة ﴿ إطعام عشرة مساكين ﴾ لكلّ مسكين مُدّ ، وإنّما أطلق؛ لأنّ ذلك ضابطه حيث لا نصّ على الزائد ، ومصرف الشاة والصدقة كغيرهما (١) لا كالمبدل (٢) ﴿ ثم صيام ثلاثة ﴾ أيّام لو عجز عن الإطعام.
﴿ وفي كسر كلّ بيضة من القطا والقَبج ﴾ ـ بسكون الباء ـ وهو الحَجَل ﴿ والدرّاج من صغار الغنم إن تحرّك الفرخ ﴾ في البيضة. وكذا أطلق المصنّف هنا وجماعة (٣) وفي الدروس جعل في الأوّلين مخاضاً من الغنم (٤) أي من شأنها الحمل ، ولم يذكر الثالث. والنصوص خالية عن ذكر الصغير.
والموجود في الصحيح منها : أنّ في بيض القطاة بكارة من الغنم (٥) وأمّا المخاض فمذكور في مقطوعة (٦) والعمل على الصحيح. وقد تقدّم أنّ المراد بالبكر الفتيّ ، وسيأتي أنّ في قتل القطا والقَبْج والدرّاج حمل مفطوم (٧) والفتيّ أعظم منه ،
____________________
(١) يعني كغيرهما من الكفّارات فتصرفان على الفقراء والمساكين.
(٢) في وجوب الصرف على مصالح الكعبة.
(٣) منهم ابن سعيد في الجامع : ١٩٢ ، والمحقّق في الشرائع ١ : ٢٨٥ ـ ٢٨٦ ، والعلّامة في القواعد ١ : ٤٥٩.
(٤) الدروس ١ : ٣٥٥.
(٥) الوسائل ٩ : ٢١٧ ، الباب ٢٤ من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث ٤.
(٦) بل هي مضمرة لكن الشارح قد أطلق في غير مورد من كتبه المقطوعة على المضمرة راجع المسالك ٣ / ١٣٧. راجع الوسائل ٩ : ٢١٨ ، الباب ٢٥ من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث ٤.
(٧) يأتي في الصفحة ٥٦٢.