لثبوت الكفّارة فيه مطلقاً ، دون غيره ﴿ ولم تغرب عليه الشمس ليلة الثالث عشر بمنى ﴾.
﴿ وإلّا ﴾ يجتمع الأمران الاتّقاء وعدم الغروب ، سواء انتفيا أم أحدهما ﴿ وجب المبيت ليلة الثالث عشر ﴾ (١) ولا فرق مع غروبها عليه بين من تأهّب للخروج قبلَه فغربت عليه قبل أن يخرج وغيره ، ولا بين من خرج ولم يتجاوز حدودها حتى غربت وغيره. نعم لو خرج منها قبلَه ثم رجع بعده لغرضٍ ـ كأخذ شيء نسيه ـ لم يجب المبيت. وكذا لو عاد لتدارك واجبٍ بها. ولو رجع قبل الغروب لذلك فغربت عليه بها ففي وجوب المبيت قولان (٢) أجودهما ذلك.
﴿ و ﴾ حيث وجب مبيت ليلة الثالث عشر وجب ﴿ رمي الجمرات ﴾ الثلاث ﴿ فيه ، ثم ينفر في الثالث عشر ، ويجوز قبلَ الزوال بعد الرمي ﴾.
﴿ ووقته ﴾ أي وقت الرمي ﴿ من طلوع الشمس إلى غروبها ﴾ في المشهور. وقيل : أوّله الفجر وأفضله عند الزوال (٣).
﴿ ويرمي المعذور ﴾ كالخائف والمريض والمرأة والراعي ﴿ ليلاً. ويقضي الرمي لو فات ﴾ في بعض الأيّام ﴿ مقدّماً على الأداء ﴾ في تاليه ، حتّى لو فاته رمي يومين قدّم الأوّل على الثاني وختم بالأداء. وفي اعتبار وقت الرمي في القضاء قولان ، أجودهما ذلك (٤) وتجب نيّة القضاء فيه. والأولى الأداء فيه في
____________________
(١) في (ر) زيادة : بمنى.
(٢) لم نعثر على القائل بعدم وجوب المبيت.
(٣) لم نعثر على من صرّح بكامل القول ، نعم في الوسيلة (١٨٨) : ووقت الرمي طول النهار ، والفضل في الرمي عند الزوال. وفي إشارة السبق (١٣٨) : ووقت الرمي في جميع أيّامه أوّل النهار.
(٤) لم نظفر بالقائل بعدم اعتبار الوقت في القضاء.