ثلاث فرائض عن واحدة مشتبهة من الخمس. نعم ، لو فاته من كلّ جمرة واحدة أو اثنتان أو ثلاث وجب الترتيب ، لتعدّد المرميّ (١) بالأصالة. ولو فاته ما دون أربع وشكّ في كونه من واحدة أو اثنتين أو ثلاث وجب رمي ما يحصل معه يقين البراءة مرتّباً ، لجواز التعدّد. ولو شكّ في أربع كذلك استأنف الجميع.
﴿ ويستحبّ : رمي ﴾ الجمرة ﴿ الاُولى عن يمينه ﴾ أي يمين الرامي ويسارها بالإضافة إلى المستقبل.
﴿ والدعاء ﴾ حالةَ الرمي وقبلَه بالمأثور (٢).
﴿ والوقوف عندها ﴾ بعد الفراغ من الرمي مستقبلَ القبلة ، حامداً مصلّياً داعياً سائلاً القبول.
﴿ وكذا الثانية ﴾ يستحبّ رميها عن يمينه ويسارها ، واقفاً بعده كذلك.
﴿ ولا يقف عند الثالثة ﴾ وهي جمرة العقبة مستحبّاً ، ولو وقف لغرضٍ فلا بأس.
﴿ وإذا بات بمنى ليلتين * جاز له النفر في الثاني عشر بعد الزوال ﴾ لا قبلَه ﴿ إن كان قد اتّقى الصيد والنساء ﴾ في إحرام الحجّ قطعاً ، وإحرام العمرة أيضاً إن كان الحجّ تمتّعاً على الأقوى. والمراد باتّقاء الصيد : عدم قتله ، وباتّقاء النساء : عدم جماعهنّ. وفي إلحاق مقدّماته وباقي المحرّمات المتعلّقة بهنّ ـ كالعقد ـ وجه. وهل يفرق فيه بين العامد وغيره؟ أوجه ثالثها الفرق بين الصيد والنساء ،
____________________
(١) في (ر) الرمي ، وفي نسخة بدله مثل ما أثبتناه.
(٢) الوسائل ١٠ : ٧٥ ، الباب ١٠ من أبواب رمي جمرة العقبة ، الحديث ٢ ، وفيه : «قل : كما قلت يوم النحر» وراجع الباب ٣٧ من أبواب الذبح ، الحديث الأوّل.
(*) في (ق) و (س) : ليلتين بمنى.