﴿ ولو نكس فقدّم مؤخّراً ﴿ عامداً كان ﴿ أو ناسياً بطل رميه أي مجموعه من حيث هو مجموع ، أمّا رمي الاُولى فإنّه صحيح وإن تأخّرت ، لصيرورتها أوّلاً ، فيعيد على ما يحصل معه الترتيب. فإن كان النَكس محضاً ـ كما هو الظاهر ـ أعاد على الوسطى وجمرة العقبة ، وهكذا.

﴿ ويحصل الترتيب بأربع حَصَيات بمعنى أنّه إذا رمى الجمرة بأربع وانتقل إلى ما بعدها صحّ وأكمل الناقصة بعد ذلك. وإن كان أقلّ من أربع استأنف التالية. وفي الناقصة وجهان ، أجودهما الاستئناف أيضاً. وكذا لو رمى الأخيرة دون أربع ثمّ قطعه؛ لوجوب الولاء.

هذا كلّه مع الجهل أو النسيان. أمّا مع العمد فيجب إعادة ما بعد التي لم تكمل مطلقاً؛ للنهي عن الاشتغال بغيرها قبل إكمالها وإعادتها إن لم تبلغ الأربع (١) وإلّا بنى عليها واستأنف الباقي. ويظهر من العبارة عدم الفرق بين العامد وغيره ، وبالتفصيل قطع في الدروس (٢).

﴿ ولو نسي رميَ ﴿ جمرةٍ أعاد على الجميع إن لم تتعيّن لجواز كونها الاُولى ، فتبطل الأخيرتان.

﴿ ولو نسي حصاة واحدة واشتبه الناقص من الجمرات ﴿ رماها على الجميع لحصول الترتيب بإكمال الأربع؛ وكذا لو نسي اثنتين وثلاثاً (٣). ولا يجب الترتيب هنا؛ لأنّ الفائت من واحدة ووجوب الباقي من باب المقدّمة ، كوجوب

____________________

(١) لا يوجد في المقام نهي صريح ، ولذا قال في المدارك (٨ : ٢٣٤) : وهو جيّد إن ثبت التحريم. نعم يمكن أن يستفاد النهي من الأخبار الدالّة على وجوب الترتيب ، راجع الوسائل ١٠ : ٢١٥ ـ ٢١٦ ، الباب ٥ و ٦ من أبواب العود إلى منى.

٢) الدروس ١ : ٤٣٠.

٣) في (ر) : أو ثلاثاً.

۵۹۲۱